حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
(إذ لا يتيقن الخ) متعلق بقوله لزمه فعل الخمس قول المتن (كفاه تيمم لهن) ويشترط في النية أن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو الصلاة التي نسيتها من الخمس في يوم كذا مثلا فلو عين صلاة من اليوم الذي نسي الصلاة فيه كأن نوى استباحة صلاة الصبح مثلا لم يكن له أن يصلي غيرها به من صلوات ذلك اليوم لاحتمال أن المعينة ليست عليه فلا يكون مستبيحا في نيته لفرض ع ش (قوله ووجوب ما عداه الخ) لعل الأولى إسقاط لفظة وجوب كما فعله النهاية والمغني (قوله لايهام ذاك) أي ما في المتن (قوله يدفعه مما هو معلوم أنه الخ) لا يخفى أن الايهام لا يندفع بذلك رشيدي عبارة سم والبصري قوله كان التعلق بالفعل الخ إن أراد تعين التعلق بالفعل مطلقا فهو ممنوع أو أن ذلك هو الأصل حيث ساعد المغني فهذا لا يمنع جواز غيره المترتب عليه الايهام خصوصا مع إمكان التنازع فما قاله كله لا يدفع الايهام والاحتراز عنه أحسن اه‍ (قوله ويعضده) أي تعلق لهن بكفاه (قوله فإنه إنما هو الخ) قد يمنع هذا بل السياق في الجمع يتيمم واحد بين فرض وغيره تبعا أعم من أن ينوي بذلك التيمم ذلك الفرض أو غيره من الفروض أو فروضا أو ذلك الفرض وما يجمعه معه سم (قوله واستباحته مع غيره) الأولى العكس (قوله ولو تذكر) إلى قوله وعلم في المغني والنهاية إلا قوله ويفرق إلى المتن (قوله ويفرق بينه) أي بين تذكر المنسية (قوله وعلم كونهما الخ) أي بخلاف الشك الآتي سم قول المتن (صلى كل صلاة بتيمم) أي فيصلي الخمس بخمس تيممات نهاية ومغني (قوله وهذه طريقة ابن القاص) وظاهر كلام ابن القاص في التلخيص تعين طريقته ومنع طريقة ابن الحداد قال الأسنوي وغيره وهو يتخرج على الوجه الذاهب إلى أن القضاء على الفور مطلقا فإن طريقة ابن القاص أعجل إلى البراءة كذا أفاده ابن شهبة ويؤخذ من قوله قال الأسنوي الخ أنه حيث كان القضاء على الفور لكون الفوات بغير عذر تعين الاخذ بطريقة ابن القاص وهو وجيه معنى لما فيه من المبادرة إلى البراءة الواجبة فورا من غير ضرورة إلى ارتكاب خلافها لكن قول الشارح وعلم مما مر الخ يشعر بخلافه فليتأمل بصري قول المتن (وإن شاء تيمم مرتين) وظاهر أنه لو صلى الخمس مرتين بتيممين أجزأه سم (قوله عدد غير المنسي) وهو ثلاثة لأن المنسي ثنتان مغني (قوله وترك الخ) يجوز جره ونصبه (قوله في هذه الصورة) أي التي في المتن (قوله مما مر) أي آنفا في شرح وإن من نسي إحدى الخمس قول المتن (ولاء) مثال لا قيد وقوله ليس منها التي بدأ شرط لا بد منه نهاية ومغني (قوله كالصبح) إلى قول المتن ولا يتيمم في المغني وكذا في النهاية إلا قوله أما إذا إلى المتن (قوله كالصبح) الأولى تأخير الصبح عن العشاء (قوله ما عدا الظهر الخ) أي من الثلاثة المتوسطة وهي العصر والمغرب والعشاء (قوله فيهن) أي في الثلاثة المتوسطة (قوله إحدى أولئك) أي الثلاثة المتوسطة (قوله ولهم فيها) أي في طريقة ابن الحداد وضبطها (قوله وضوابط أخر) منها أن تضرب المنسي في المنسي فيه وتزيد على الحاصل عدد المنسي ثم تضرب المنسي في نفسه وتسقطه من الحاصل وتصلي بعدد الباقي ففي نسيان صلاتين تضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة تزيد عليه اثنين ثم تضربهما فيهما وتسقط الحاصل وهو أربعة من اثني عشر يبقى ثمانية وتقدم أن الشرط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة قبلها نهاية ومغني قال ع ش
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست