حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة فليتأمل سم (قوله التيمم) إلى قوله فإن قلت في المغني وإلى قول المتن ويجب في النهاية قول المتن (فرض التيمم) أي أو التيمم المفروض نهاية ومغني قول المتن (لم يكف الخ) محله ما لم يضفه لنحو صلاة حلبي وشيخنا عبارة ع ش والبجيرمي على الاقناع فرع صمم ابن الرملي على أن محله عدم الاكتفاء بنية التيمم أو فرض التيمم إذا لم يضفها لنحو الصلاة فإن أضافها كنويت التيمم للصلاة أو فرض التيمم للصلاة جاز أخذا من العلة لأنه إنما بطل هناك لأن التيمم لا يصلح مقصدا ولما أضافه لم يبق مقصدا سم على المنهج أقول ويستبيح النوافل فقط تنزيلا له على أقل الدرجات اه‍ (قوله لأنه طهارة ضرورة الخ) هذا التعليل يقتضي أن صاحب الضرورة لا ينوي فر ض الوضوء لأن طهره طهر ضرورة وليس مرادا ع ش (قوله ومن ثم) أي لأجل أنه غير مقصود في نفسه (قوله لا يسن تجديده) وقضية عدم سنه أنه إذا جدد لا يصح لكن نقل عن الشارح م ر كراهته فقط وهو صريح في الصحة ع ش (قوله كيف يصح هذا) أي عدم كفاية نية التيمم أو فرضه نهاية (قوله بإطلاقه) أي الصادق لكل وجه قوله (أو نية فرضيته) الأولى فرضه. (قوله ظاهر في أنه عبادة الخ) هذا لا ينتج أنه نوى خلاف الواقع من وجه وذلك لأنه إن أراد ما ذكر ظاهر في أنه أراد أنه عبادة مقصودة الخ أي في قصده ذلك في نيته فهو ممنوع بل هو خلاف الفرض قطعا ضرورة أن الفرض أنه إن لم ينو ذلك وإن أراد أن ما ذكر يدل ظاهرا على ذلك من غير أن يكون هو مريدا لذلك ناويا له فلم يثبت أنه خلاف الواقع من وجه فتأمل ذلك فإنه ظاهر صحيح سم أي والمدرك مع المقابل إلا أن المذهب نقل لا يسعنا خلافه (قوله ومن ثم الخ) المشار إليه قوله لأن تركه الخ (قوله جاز الخ) عبارة النهاية والمغني نعم إن تيمم ندبا كأن تيمم للجمعة عند تعذر غسله أجزأته نية التيمم بدل الغسل اه‍ قال ع ش قوله م ر أجزأته الخ ظاهره وإن لم يضفه إلى الجمعة أو غسلها وعبارة حج ومن ثم لما لم يكن الخ اه‍ يعني تقتضي اشتراط الإضافة وفيه أن قوله بدل الغسل يغني عن الإضافة كما يأتي (قوله لانحصار الامر فيها) أي في تلك النية (قوله فرضه الابدالي) بأن نوى فرض التيمم قاصدا أنه بدل عن الغسل أو الوضوء لا أنه فرض أصلي ع ش (قوله أي بأوله) أسقطه النهاية والمغني وقال سم قوله أي بأوله لا يخفى ما فيه مع ما تحصل من أنه لو قرنها قبل مماسة وجهه كفى وإن خلا عنه أول النقل وما بعده اه‍ (قوله حتى لو عزبت الخ) أي ولم يجددها قبيل المسح (قوله بطلانه بعزوبها الخ) أي ولم يستحضرها قبيل مسح الوجه أخذا من قوله
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست