حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
التراب لعضو معين يمسحه أي أو يطلق اه‍ (قوله وثانيها) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله واتحاد النية إلى المتن وقوله فسماه إلى نعم قول المتن (نية استباحة الصلاة الخ) يتردد النظر في نية استباحة مفتقر إلى التيمم من غير تعيين هل يكفي نظير ما مر للشارح في الوضوء أو لا وعلى الأول يأتي فيه من حيث العموم وعدم إرادته ما سيأتي لنا قريبا بصري عبارة البجيرمي على المنهج قوله ونية استباحة مفتقر إليه بأن ينوي هذا الامر العام أو ينوي بعض أفراده كما مر وإذا نوى الامر العام استباح أدنى المراتب وهو ما عدا الصلاة وخطبة الجمعة والطواف لأن ما نواه ينزل على أدنى المراتب اه‍ وعبارة شيخنا ويصح أن ينوي النية العامة كأن يقول نويت استباحة مفتقر إلى طهر اه‍ وقال ع ش ينبغي أن يقاله فيه إن كان محدثا حدثا أصغر لم يصح لشمول نيته للمكث في المسجد وقراءة القرآن وكلاهما مباح له فلا تصح نيته كما لو قال في وضوئه نويت استباحة مفتقر إلى طهر وإن كان محدثا حدثا أكبر صحت نيته ونزلت على أقل الدرجات فيستبيح مس المصحف ونحوه اه‍ وقوله كما لو قال في وضوئه الخ هذا مخالف لاطلاقهم بالصحة هنا ك فراجعه (قوله مما يفتقر الخ) بيان لنحو الصلاة ع ش (قوله وسيأتي تفصيل الخ) عبارة المغني والنهاية مما يفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة إذ الكلام الآن في صحة التيمم وأما ما يستباح به فسيأتي اه‍ (قوله ولو تيمم الخ) ولو نوى الظهر مقصورة عند جوازه فله الاتمام أو عند امتناعه لم يصح تيممه لعصيانه قاله البغوي في فتاويه مغني عبارة النهاية ولو نوى أن يصلي بالتيمم فرض الظهر خمس ركعات أو ثلاثا قال البغوي في فتاويه لم يصح لأن أداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذا لو نوى أن يصلي عريانا مع وجود الثياب اه‍ قال ع ش قوله م ر لم يصح معتمد اه‍ (قوله صح) فلو كان مسافرا وأجنب فيه ونسي وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا أعاد صلاة الوضوء فقط لما ذكر نهاية ومغني أي من صحة تيمم المحدث حدثا أصغر بنية الأكبر غلطا وعكسه ع ش (قوله بخلاف ما لو تعمد) أي كأن نوى استباحة الصلاة عن الأكبر مع علمه أن ليس عليه أكبر وفي شرح الكنز للأستاذ البكري ولو كان عليه حدث أصغر وأكبر ونوى الاستباحة عنهما كفى أو عن أحدهما معينا له دون الآخر فمحل نظر والأوجه أنه إذا نوى الأكبر كفى وإن نفى غيره أو الأصغر لم يحصل له إلا ما نواه انتهى وفي قوله وإن نفى غيره المقتضي لحصول رفع الأصغر مع نفيه نظر ولا يبعد عدم حصوله وقبوله الصرف عنه كما لو دخل المسجد ونوى سنة الظهر دون التحية ولكن في كلام الرافعي ما يفيد أنه مع نية رفع الأكبر يرتفع الأصغر وإن نفاه سم بحذف وقوله أنه مع نية رفع يرتفع الخ تقدم عن ع ش في الغسل الجزم بذلك بلا عزو (قوله والاستباحة) أي المستباح به قول المتن (لا رفع الحدث) أي أصغر كان أو أكبر نهاية ومغني (قوله لأنه لا يرفع الخ) أي فلا تكفي أنه الخ وشمل كلامه ما لو كان مع التيمم غسل بعض الأعضاء وإن قال بعضهم أنه يرفعه حينئذ نهاية (قوله لم يبطل) أي التيمم و (قوله بغيره) أي الحدث (قوله صليت الخ) أي أصليت كما في رواية ع ش (قوله مع تيممه) أي عن الجنابة من شدة البرد نهاية (قوله إفادة الخ) وقد يقال إنما سماه بذلك لأن التيمم للبرد لا يسقط معه القضاء فكان وجوده كعدمه ع ش (قوله لغرض الخ) أي أو لفرض فقط أو نوافل فقط مغني (قوله وأما صحة صلاتهم) أي وإنما لم يأمرهم بالإعادة لأنها على التراخي فليس
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست