حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٧
وأما بينهما وبين العيد فواضح اه‍ (قوله فلم يتوقفا) الأولى التأنيث (قوله في متيمم الخ) خبر ان (قوله فعلها) أي صلا الاستسقاء (قوله ويرد) أي جواب البعض (قوله بأن فيه) أي في فرضه المذكور (قوله والتحية) إلى قوله قلت في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله والتحية) عطف على صلاة الاستسقاء (قوله أي وقت شاء الخ) عبارة المغني متى شاء إلا في وقت الكراهة قال الزركشي ينبغي أن يكون هذا فيما إذا تيمم في وقتها ليصلي فيه فلو تيمم فيه ليصلي مطلقا أو في غيره فلا ينبغي منعه وهو مرادهم بلا شك ويؤخذ منه ما قاله شيخنا أنه لو تيمم في غير وقتها ليصلي به فيه لم يصح اه‍ ونحوه في النهاية أيضا أقول ما بحثه الزركشي محل تأمل وإن تبعه كثير من المتأخرين لأنه حيث تيمم في وقت الكراهة فقد تيمم قبل الوقت وإن نوى فعلها بعده ولو تم ما ذكره لصح التيمم للظهر قبل دخول وقتها بنية فعلها في وقتها أو مع الاطلاق وهو باطل قطعا فإطلاقهم متجه وأما ما بحثه شيخ الاسلام فهو متجه مع قطع النظر عن كلام الزركشي لأنه متلاعب في النية ويؤيده ما نقلناه في أول باب الوضوء عن فتاوى العلامة ابن زياد فراجعه هذا ما ظهر ببادئ النظر ثم رأيت ابن قاسم في حاشية المنهج تنبه لهذا وأجاب بأنه وقته في الجملة بدليل جوازه في نحو مكة مطلقا وفي وقت الاستواء في يوم الجمعة مطلقا اه‍ وأنت خبير بما في هذا من التكلف مع عدم الضرورة الداعية إليه فليتأمل بصري (قوله النوافل المطلقة) أي وما تأخر سببه أبدا نهاية (قوله ما عدا وقت الكراهة الخ) الاخصر الأوضح إلا وقت الكراهة أو قبله ليصلي فيه (قوله إن تيمم قبله) في تقييد ما قبله به مسامحة سم (قوله والأصح) يدخل فيه ما لو تيمم في وقت الكراهة ليصلي به خارجا أو إطلاق وهو متجه ولا يقال إن هذا ليس وقت الصلاة لأنه وقتها في الجملة كما في نحو مكة سم (قوله فإن قلت الخ) وارد على قوله ما عدا وقت الكرهة إن تيمم قبله أو فيه ليصلي فيه وقوله هي أي النوافل المطلقة (قوله بمقتضى ما ذكر) أي من أنه لا يفعلها في وقت الكراهة فكأنها موقتة بغير وقت الكراهة ع ش (قوله قلت المراد بالوقت ما له وقت الخ) قد يقال جعلهم الكسوف والاستسقاء والجنازة وتحية المسجد من الموقتة ينافي تفسيره بما ذكر إذ أوقاتها مختلفة غير محدودة الطرفين بصري (قوله لكونه) إلى قوله ويتجه في المغني إلا قوله المكتوب وقوله كالعاجز إلى وهي وكذا في النهاية إلا قوله ولو بمحل لا يسقط القضاء (قوله لكونه الخ) عبارة المغني بأن فقدهما حسا كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما أو شرعا كأن وجد ماء وهو محتاج إليه لنحو عطش أو وجد ترابا نديا ولم يقدر على تجفيفه بنحو نار اه‍ (قوله أو بحبس الخ) عبارة النهاية أو وجدهما ومنع من استعمالهما مانع من نحو حاجة عطش في الماء أو نداوة في التراب الخ (قوله ولا أجرة معه يجففه) أي فإن أمكنه التجفيف وجب ومنه يؤخذ أنه لو كان به جراحة في يديه فغسل وجهه ثم أراد التيمم عن جراحة اليدين أنه يكلف تنشيف الوجه واليدين قبل أخذ التراب لأنه إن أخذه مع بلل يديه صار كالتراب الندي المأخوذ من الأرض فلا يصح التيمم به فتنبه له فإنه دقيق وينبغي أن محل تكليفه تنشيف الوجه ما لم يقف في مهب الريح فإن وقف فيه وحرك وجهه لاخذ التراب من الهواء فلا لوصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه في الحالة المذكورة ع ش (قوله المكتوب) يخرج به الصلاة المنذورة لكن أسقطه غيره وفي البجيرمي عن القليوبي قوله الفرض أي ولو بالنذر اه‍ (قوله لكنه لا يحسب من الأربعين الخ) وينبغي أن مثله لو تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء فلا يحسب من الأربعين لأنه إنما يصلي
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست