حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
بفرضهما التفصيل الآتي في طرح العصير على خل عما لو طرح خمر فوق خمر فإنها تطهر ويحتمل الفرق بين أن يكون الخمر من جنسها فتطهر أو من غير جنسها كما إذا ص ب النبيذ على الخمر فلا تطهر اه‍ اه‍ سم ويمكن أن يدفع النظر بإرجاع ثم نزع الخ إلى خمر أيضا وقوله لم تطهر أي كما صرح به في فتح الجواد وقوله ما يأتي عن البغوي الخ اعتمده الأسنى والشهاب الرملي والنهاية وشيخنا والبجيرمي وكذا اعتمده الخطيب إلا في قيد قبل الجفاف فقال ولو بعد جفافه خلافا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف اه‍ (قوله المستثنى إنما هو الخ) قد يقال بل المستثنى الخمر من حيث هي لأن معنى ولا يطهر الخ لا يصير طاهرا أو لا يقبل الطهارة وحينئذ فالذي يصير طاهرا أو يقبل الطهارة إنما هو الخمر لا الخل إذ هو بالنسبة إليه تحصيل الحاصل بصري عبارة سم قد يقال الخل هو الخمر لأن العين العين وإنما تغير الوصف والاسم فيصح أن الخمر أي عينها طهرت اه‍ (قوله نظرا الخ) متعلق بقوله يتفرع وقوله للغالب أي إذا صح الاستثناء المذكور وهو الذي جرى عليه النهاية والخطيب وغيرهما وسيجزم الشارح به آنفا في التنبيه الثاني وقوله أو المطرد أي لو لم يصح ذلك الاستثناء قول المتن (وكذا إن نقلت من شمس الخ) أو من دن إلى آخر أو فتح رأسه للهواء سواء أقصد بكل منها التخلل أم لا بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل مغني زاد النهاية وكذا لو صب عصير في دن متنجس أو كان العصير متنجسا اه‍ وهل هذا النقل حرام أو مكروه والراجح الكراهة شيخنا وبجيرمي (قوله فتطهر) أي إذا لم يحصل بذلك هبوط للخمر عما كانت عليه أو لا وإلا تنجست لاتصالها بموضع الدن النجس بسبب الهبوط بجيرمي قول المتن (بطرح شئ) أي ليس من جنسها أما التي من جنسها فلا تضر فلو صب على الخمر خمر آخر أو نبيذ طهر الجميع على المعتمد زيادي اه‍ بجيرمي (قوله كملح) أي وبصل وخبز حار ولو قبل التخمر مغني ونهاية (قوله أو وقع) إلى قوله كما يصرح في النهاية والمغني (قوله أو وقع فيها الخ) وليس منه فيما يظهر الدود المتولد من العصير فلا يضر ع ش وأقره البجيرمي (قوله وإن لم يكن له أثر في التخلل) مقتضى هذه الغاية أن باء بطرح بمعنى مع لا للسببية ثم رأيت في البجيرمي عن ع ش ما نصه والباء بمعنى مع لا سببية لأنه حينئذ يفيد قصر الحكم على عين تؤثر التخلل عادة اه‍ (قوله وقد انفصل منه الخ) أي أو هبطت الخمر بنزعها قليوبي اه‍ قال ع ش بقي ما لو كان من شأنه التخلل ثم أخبر معصوم بأنه لم يتخلل منه شئ هل يطهر أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن هذا ليس مما أقام الشارع فيه المظنة مقام اليقين بل مما بنى فيه الحكم على ظاهر الحال من التخلل من العين وبأخبار المعصوم قطع بانتفاء ذلك فوجب الحكم بطهارته بالتخلل اه‍ (قوله كما مر) أي قبل التنبيه (قوله أو كان نجسا الخ) وكالمتنجس بالعين العناقيد وحباتها إذا تخمرت في الدن ثم تخللت نهاية قال ع ش عن سم أن في شرح الروض ما يخالفه اه‍ وقال الرشيدي مراده م ر به الرد على الشهاب ابن حجر في شرح الارشاد اه‍ وفي بعض الهوامش ما نصه قال القاضي والبغوي لو أدخل العنب
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست