حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
مع العناقيد في الدن وصار خلا حل قال ابن العماد لأن حبات العنب ليست بعين أجنبية وكذا عراجينه والورق الذي لا يستغنى عنه غالبا وقال الغزالي التنقية من الحبات والعناقيد لم يوجبها أحد وهذا كله صريح واضح في المسألة فلا يعدل عنه وإن قال العباب وتبعه النهاية ومثله أي المتنجس بالعين العناقيد وحباتها إذا تخمرت في الدن ثم تخللت فإنه تبع فيه شرح البهجة التابع للجلال البلقيني في جواب سؤال وقد أطال شارحه ابن حجر في الرد عليه فراجعه وعبارته في الامداد ويستثنى العناقيد وحباتها فلا يضر مصاحبتها للخمر إذا تخللت كما أفهمه كلام المجموع وصرح به الإمام كالقاضي والبغوي وجزم به البلقيني ومشى عليه الأنوار ونوى الرطب كحبات العناقيد انتهت وعبارة الكردي على شرح بأفضل ويعفى عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفله وشماريخ العناقيد على المنقول كما أوضحته في بعض الفتاوى خلافا لشيخ الاسلام والخطيب والرملي وغيرهم ووفاقا في ذلك للشارح اه‍ (قوله ما احتيج الخ) لعله بالمد كما هو صريح تعبير غيره (قوله ويحرم تعمد ذلك) أي بخلاف النقل من شمس إلى ظل وعكسه فلا يحرم كما بينه في شرح العباب سم أ بل يكره شيخنا (قوله تتخذ خلا) أي تعالج بشئ حتى تصير خلا بجيرمي (قوله وعلته) إلى قوله وفي معنى التخلل في المغني إلا قوله كما لو قتل مورثه (قوله وعلته) أي عدم الطهارة (قوله لأنه) إلى قوله وفي معنى التخلل في النهاية إلا قوله محرم وقوله كما لو قتل إلى ويطهر (قوله بفعل محرم) ما وجه ذكر الحرمة في بيان حكمة النهي والحال أنها لم تثبت إلا به بخلاف منع ميراث القاتل فإن منع القتل معلوم قبل ذلك بغير الدليل الدال على منع الإرث ولعل هذا وجه ضعف هذه العلة المترتب عليه ضعف المبني عليه بصري (قوله وعلى هذا) أي التعليل الثاني (قوله بالنقل السابق) أي في المتن وقوله ثم أي في النقل السابق (قوله وما ارتفعت إليه لكن الخ) بخلاف ما لو نقص من خمر الدن بأخذ شئ منها أو أدخل فيه شئ فارتفعت بسببه ثم أخرج فعادت كما كانت إلا إن صب عليها خمر حتى ارتفعت إلى الموضع الأول واعتبر البغوي كونه قبل جفافه واعتمده الوالد رحمه الله تعالى ويطهر الدن تبعا لها وإن تشرب بها أو غلت ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر أو غالب فلا فإن كان مساويا فكذلك إن أخبر به عدلان يعرفان ما يمنع التخمر وعدمه أو عدل واحد فيما يظهر أما إذا لم يوجد خبير أو وجد وشك فالأوجه إدارة الحكم على الغالب حينئذ نهاية وفي المغني ما يوافقه إلا في تقييد الصب بقبل الجفاف وتقييد المساواة بما إذا أخبر به عدلان الخ قال سم إن شرح الروض نقل ما قاله البغوي من التقييد المذكور وأقره اه‍ وقال الكردي إن الزيادي اعتمده اه‍ وقوله م ر إلا أن صب عليها خمر الخ أي أو نبيذ أو سكر أو عسل أو نحوها كما قاله القليوبي فالخمر ليس بقيد وليس فيه تخليل بمصاحبة عين لأن العسل ونحوه يتخمر مدابغي وسيأتي عن النهاية ما يفيده (قوله لكن بغير فعله) أي بل بالاشتداد والغليان أسنى وخطيب (قوله تبعا لها) وبحث في ذلك سم وغيره بأنه كان يكفي أن يعفى عنه للضرورة لأنه لا وجه لطهارة البدن فإنه لا تؤثر فيها الاستحالة كما لا يخفى شيخنا (قوله ونحوه) لعله بالرفع عطفا على انقلاب الخ ويحتمل جره عطفا على دم الظبية مسكا
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست