حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩٨
خلافه (قوله أنها الخ) بيان للموصول (قوله كغيرها) أي في النجاسة وكان الأولى كفضلات غيره (قوله على أنه الخ) عبارة النهاية قال بعضهم وهذا لا يتم الاستدلال به إلا على القول بنجاسة فضلاته (ص) وأجيب بصحة الاستدلال به مطلقا ولو قلنا بطهارة فضلاته لأن منيه عليه الصلاة والسلام كان من جماع الخ (قوله فيلزم الخ) في اللزوم نظر لاحتمال كونه من نحو النظر قاله البصري وحقه أن يكتب على قول الشارح كان من جماع مع أن الشارح أشار إلى دفع ذلك النظر بقوله الآتي وبفرض الخ (قوله من فعل) أي إيلاج برؤية أي لصورة حيوان آدمي أو لا (قوله لأن هذا) أي الاحتلام من فعل برؤية شئ (قوله عن نحو مرض) ككثرة الذكر والمراقبة (قوله وبفرض صحة هذا) أي كونه نشأ عن نحو مرض أو امتلاء أوعية المني ع ش (قوله وبفرضه) أي فرض اتحاد المخرج (قوله وزعم خروجه) إلى قوله ولا ينافي في المغني ما يوافقه (قوله ومن ثم يتنجس الخ) عبارة النهاية والمغني ولو بال الشخص ولم يغسل محله تنجس منيه وإن كان مستجمرا بالأحجار وعلى هذا لو جامع رجل من استنجت بالأحجار تنجس منيهما ويحرم عليه ذلك لأنه ينجس ذكره اه‍ قال ع ش قوله من استنجت الخ وكذا لو كان هو مستجمرا بالحجر فيحرم عليه جماعها ويحرم عليها تمكينه ولا تصير بالامتناع ناشزة وعليه فلو فقد الماء امتنع عليه الجماع ولا يكون فقده عذرا في جوازه نعم إن خاف الزنى اتجه أنه عذر فيجوز الوطئ سواء أكان المستجمر بالحجر الرجل أو المرأة ويجب عليها التمكين فيما إذا كان الرجل مستجمرا بالحجر وهي بالماء وقوله ويحرم عليه أي وعليها أيضا اه‍ (قوله لملاقاته) أي المني لها أي النجاسة (قوله الأول) وهو عدم تأثير الملاقاة باطنا (قوله ما مر في الطعام الخ) أي تنجسه عند القفال (قوله في باطنين) أي في أمرين باطنين وهما المني والبول بصري (قوله بخلافها ثم) أي بخلاف الملاقاة في الطعام المذكور فإنها ليست ضرورية وفي ظاهري وباطني كردي (قوله لم يلحقوا به) أي بالطعام الخارج قبل وصوله للمعدة في التنجس (قوله كما مر) أي في شرح وقئ (قوله إسهاب الخ) أي إطالة كلام (قوله وهذا) أي قوله أن ما في الباطن الخ (قوله ويسن غسله الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن غسل المني للخروج من الخلاف اه‍ قال ع ش أي مطلقا رطبا كان أو جافا لكن يعارضه أن محل مراعاة الخلاف ما لم تثبت سنة صحيحة بخلافه وقد ثبت فركه يابسا هنا فلا يلتفت لخلافه اه‍ (قوله وفركه يابسا الخ) ينبغي أن يتأمل معنى استحباب فركه مع كون غسله أفضل فإن كون الغسل أفضل يشعر بأن الفرك خلاف الأولى فكيف يكون سنة إلا أن يقال إنهما سنتان إحداهما أفضل من الأخرى كما قيل في الاقعاء في الجلوس بين السجدتين أنه سنة والافتراش أفضل منه ولكن في سم على حج عن شرح الارشاد ويسن غسله رطبا وفركه يابسا لحديث في مسند أحمد ولا نظر لعدم إجزاء الفرك عند المخالف لمعارضته لسنة صحيحة ع ش (قوله لأنه) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله مطلقا إلى وبيض الميتة (قوله بيض ما لا يؤكل لحمه الخ) أي حيوان طاهر لا يؤكل الخ وبزر القز وهو البيض الذي يخرج منه دود القز طاهر ولو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق فطاهرة وإلا فلا نهاية ومغني ومن هذا البيض الذي يحصل من الحيوان بلا كبس ذكر فإنه إذا صار دما كان نجسا لأنه لا يتأتى منه حيوان اه‍ حج بالمعنى اه‍ ع ش (قوله فهو طاهر الخ) شامل لغير المتصلب إذا خرج من حي أو مذكاة وهو ظاهر لأنه كالمني أو العلقة أو المضغة سم وع ش (قوله مطلقا) أي علم ضرره أم لا تصلب أم لا قول المتن (غير الآدمي) أي والجني فيما يظهر ع ش (قوله وبه الخ) أي بقوله وليس الخ (قوله كالفرس) وإن ولدت بغلا نهاية ومغني (قوله الأصح خلافه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله من تعرض له) أي لما
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست