حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
المجموع على قوله حتى لا يتنجس الخ لكن هذا قد لا يناسب مع قوله وإن قلنا الخ إلا أن يجاب بأنه لا أثر للتلاقي بين الباطنين في الباطن أو أنه عفي عن ملاقاته لها سم وقد يجاب بأن شدة الضرورة اقتضت الطهارة كما مر عنه في الطعام الخارج والبلغم النازل عن أقصى الحلق (قوله من الخارج) أي مما خرج من الباطن وقال الكردي أي من البول اه‍ (قوله فإنه) أي الفرج (قوله قال) أي البلقيني (قوله في ثقبته) أي ثقبة الذكر (قوله اه‍) أي بحث البلقيني كردي (قوله لما مر الخ) أي من قوله فلأنها كالعرق الخ (قوله فالذي يتجه فيه) أي في الشك (قوله في الجميع) أي في رطوبة ثقبة بول المرأة ورطوبة باطن الذكر بصري أي في ما لو شك في واحدة منهما هل أصلها من الخارج أم لا (قوله السابق) أي في قوله لأن الأصل في مثل الخ (قوله كما مر) أي في قوله فلأنها كالعرق الخ (قوله إلا إن علم اختلاطها بنجس) يؤخذ منه أنه إذا علم ملاقاة بدون اختلاط فطاهر ووجهه ما مر أن الملاقاة في باطنين لا تضر فتدبر بصري (قوله بغسل) إلى قوله ولا يرد في النهاية إلا قوله قيل وكذا في المغني إلا قوله لتصريحه إلى المتن (قوله ولا استحالة إلى نحو ملح) كميتة وقعت في ملاحة فصارت ملحا أو أحرقت فصارت رمادا نهاية ومغني (قوله وإنما تغيرت صفاته) بأن ينقلب من صفة إلى صفة أخرى (قوله ومن ثم) المشار إليه قوله لكن يستثنى من هذا الخ (قوله ولو غير محترمة) والمحترمة هي التي عصرت لا بقصد الخمرية بأن عصرت بقصد الخلية أو لا بقصد شئ وغير المحترمة هي التي عصرت بقصد الخمرية ويجب إراقتها حينئذ قبل التخلل ويتغير الحكم بتغير القصد بعد وهذا التفصيل في التي عصرها المسلم وأما التي عصرها الكافر فهي محترمة مطلقا شيخنا وبجيرمي (قوله بحل تلك) يعني بحل بيع خلالها والسلم فيها (قوله على أأهل الأثر الخ) عبارة شرح العباب أي والنهاية ظاهر كلامه تغايرهما أي الخمر والنبيذ هو ما حكاه الشيخان عن الأكثرين لكن في تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر أنها اسم لكل مسكر اه‍ اه‍ سم (قوله على وصفه بذلك) أي جروا على تسمية كل مسكر بالخمر حقيقة وفي المسألة قولان هل الخمر حقيقة في المعتصرة من العنب مجاز في غيرها أو حقيقة في كل مسكر رشيدي (قوله كما هو الخ) أي كون الخمر حقيقة في مطلق المسكر (قوله تخللت) أي صارت خلا (قوله والتحريم) استطرادي (قوله قيل الخ) عبارة الخطيب قال الحليمي قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور إحداها أن يصب في الدن المعتق بالخل ثانيها أن يصب الخل في العصير فيصير بمخالطته خلا من غير تخمر لكن محله كما علم مما مر أن لا يكون العصير غالبا ثالثها أن تجرد حبات العنب من عناقيده ويملا بها الدن ويطين رأسه اه‍ وجزم شيخنا بذلك بلا عزو وكذا يجزم به الشارح في التنبيه الثاني (قوله لتعذر اتخاذه) أي أنظره مع إلا الخ إلا أن يقال غالبا سم عبارة النهاية ولان العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر غالبا فلو لم نقل بالطهارة لربما تعذر الخل وهو حلال إجماعا ولو بقي في قعر الاناء دردي خمر فظاهر إطلاقهم كما قاله ابن العماد أنه يطهر تبعا للاناء سواء استحجر أم لا كما يطهر باطن جوف الدن بل هذا أولى اه‍ (قوله على إطلاقه) أي المصنف (قوله تخلل ما وقع فيه خمر) قضيته أنه لو وقع على الخمر خمر ثم تخللت لم تطهر وفيه نظر بل ينبغي أنها تطهر ويدل له ما يأتي عن البغوي فيما لو ارتفعت بفعل فاعل ثم غمر المرتفع قبل الجفاف بخمر أخرى بل لا بد أنه لو وقع على الخمر نبيذ ثم تخللت طهرت للمجانسة في الجملة ثم رأيته قال في شرح العباب عن الزركشي وابن العماد واحترز الشيخان
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست