حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
أي رطوبة الفرج (قوله وتولدها من محل النجاسة الخ) قال في شرح العباب أي والنهاية والمغني بعد كلام طويل والحاصل أن الأوجه ما دل عليه كلام المجموع أنها متى خرجت مما لا يجب غسله كانت نجسة لأنها حينئذ رطوبة جوفية والرطوبة الجوفية إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها اه‍ وهو مخالف لقوله السابق هنا وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج الخ سم (قوله وبفرضه الخ) محل تأمل لأن غاية ما يقتضيه الضرورة العفو لمشقة الاحتراز عنه مع كثرة الاحتياج إليه لا الطهارة بصري وسم وقد يمنع بما تقدم من طهارة الطعام الخارج وطهارة البلغم النازل من أقصى الحلق للضرورة (قوله فضرورة) إلى قوله وإن قلنا في النهاية والمغني (قوله حتى لا يتنجس ذكره الخ) هذا ظاهر في شمول الرطوبة الظاهرة للخارج مما وراء ما يجب غسله من الفرج لظهور أن الذكر مجاوز في الدخول ما يجب غسله وقد يقال الولد خارج من الجوف الذي لا كلام في نجاسة ما فيه سم (قوله كالبيض والولد الخ) وقيد في شرح العباب عدم وجوب غسل الولد بالمنفصل في حياة أمه ثم قال أما الولد المنفصل بعد موت أمه فعينه طاهرة بلا خلاف ويجب غسله بلا خلاف كذا في المجموع اه‍ وفي شرح الروض وظاهر أن محل عدم وجوب غسل البيضة والولد إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة انتهى اه‍ سم (قوله لا يجب غسل المولود) أي لطهارته بدليل تفريع كلام
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست