حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
والروث قيل بترادفهما وقال النووي إن العذرة مختصة بالآدمي والروث أعم قال الزركشي وقد يمنع بل هو مختص بغير الآدمي ثم نقل عن صاحب المحكم وابن الأثير ما يقتضي أنه يختص بذي الحافر وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر البهائم توسع اه وعلى قول الترادف فأحدهما يغني عن الآخر وعلى قول النووي الروث يغني عن العذر اه‍ وفي البصري بعد ذكر مثلها عن الأسنى ما نصه وقوله قيل مترادفان يتصور التراد ف بطريقين إما بأن يستعمل كل منهما في سائر الحيوانات وهذا هو الظاهر المتبادر وإما بأن يختصا بفضله الآدمي وهذا ما فهمه صاحب التحفة إلا أنه لا يخلو عن بعد فتأمل اه‍ (قوله كالعذرة) بفتح العين وكسر المعجمة أسنى (قوله أو بما من غير الآدمي) أي مطلقا (قوله ولو من طائر) إلى قوله وحكاية جمع في النهاية والمغني (قوله ولو من طائر الخ) راجع لكل من الروث والبول (قوله على البول) أي بول الاعرابي في المسجد وقيس به سائر الأبوال وأما أمره (ص) العرنيين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه وأما قوله (ص) لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فمحمول على صرف الخمر نهاية ومغني أي فلا يجوز التداوي به بخلاف صرف غيره من سائر النجاسات حيث لم يقم غيره مقامه ع ش (قوله واختار جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي وخلافا للشارح كما يأتي عبارتهما واللفظ للأول وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد وحمل تنزهه (ص) منها على الاستحباب ومزيد النظافة وأما الحصاة التي تخرج مع البول أو بعده أحيانا وتسميها العامة الحصية فأفتى فيها الوالد رحمه الله تعالى بأنه إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فنجسة وإلا فمتنجسة اه‍ وقولهما وأما الحصاة الخ يأتي في الشارح إطلاق نجاستها (قوله طهارة فضلاته الخ) قال الزركشي وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء نهاية وهو المعتمد ولا يلزم من طهارتها حل تناولها فينبغي تحريمه إلا لغرض كالمداواة ولا يلزم من الطهارة أيضا احترامها بحيث يحرم وطؤها لو وجدت بأرض وعليه فيجوز الاستنجاء بها إذا جمدت ع ش (قوله وأطالوا فيه) وكذا أطال فيه النهاية (قوله ولو قاء) إلى قوله والعسل في المغني وإلى قوله وقيل من ثقبين في النهاية (قوله بهيمة) ليس بقيد ومثلها الآدمي (قوله قيل من فم النحل) وهو الأشبه نهاية (قوله بل هو نبات في البحر) كذا في النهاية والمغني أي في بحر الصين كما قاله صاحب الأقاليم السبعة يقذفه البحر وقال بعضهم يأكله الحوت فيموت فينبذه البحر فيؤخذ ويشق بطنه ويستخرج منه ويغسل عنه ما أصابه من أذاه والذي يؤخذ قبل أن يلتقطه السمك هو أطيب العنبر كردي (قوله وجلدة المرارة) إلى قوله وعن العدة في النهاية إلا قوله كحصا الكلى أو المثانة (قوله وجلدة المرارة) بفتح الميم من إضافة الأعم إلى الأخص (قوله طاهرة الخ) أي متنجسة كالكرش فتطهر بغسلها نهاية (قوله ومنه) أي مما في المرارة النجس (قوله كحصى الكلى والمثانة) خلافا للنهاية والمغني كما مر وقال البصري أقول مقتضى إطلاقه أي الشارح أنه نجس وإن لم يعلم تولده من البول وهو أوجه ممن قيد بذلك أي كالنهاية والمغني لأنها وإن لم تكن متولدة من البول لكنها متولدة من رطوبة كائنة في معدن النجاسة فهي نجسة كما صرحوا به في البلغم الخارج من المعدة فتأمل اه‍ وكذا استشكل ع ش ما قالاه بعدم ظهور الفرق بين الحصاة المذكورة وبين خرزة المرة التي أطلقا نجاستها (قوله وجلدة الإنفحة) إلى قوله وعن العدة في المغني (قوله وجلدة الإنفحة الخ) هي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء على الأفصح لبن في جوف نحو سخلة في جلدة تسمى إنفحة أيضا مغني ونهاية (قوله إن أخذت من مذبوح الخ) بخلاف ما إذا
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست