حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
الايمان والترغيب فيه ع ش عبارة شيخنا هنا ومثل الآدمي الجن والملك بناء على أن الملائكة أجسام لها ميتة وهو الراجح وأما إن قلنا بأنها أشباح نورانية تنطفي بموتها فلا ميتة لها اه‍ وفي باب الطهارة ومثل الآدمي الجن والملك بناء على أن الملائكة أجسام كثيفة والحق أنهم أجسام لطيفة لأنهم أجسام نورانية لا يبقى لهم بعد موتهم صورة اه‍ (قوله لتكريمه الخ) وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت مغني ونهاية (قوله وللخبر الصحيح الخ) ولأنه لو كان نجسا لما أمر بغسله كسائر النجاسات أي العينية لا يقال ولو كان طاهرا لما أمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة لأنا نقول غسل الطاهر معهود في الحدث وغيره بخلاف النجس على أن الغرض منه تكريمه وإزالة الأوساخ عنه نهاية قال ع ش قوله بخلاف النجس قضيته أن عظم الميتة إذا تنجس بمغلظة لا يصح تطهيره منه ليرجع إلى أصله حتى لو أصاب ثوبا رطبا مثلا بعد ذلك لم يحتج للتسبيع وبهذه القضية صرح سم على حج فيما يأتي لكن في فتاوى شيخ الاسلام ما نصه فرع سئل شيخ الاسلام عن اناء العاج إذا ولغ فيه الكلب أو نحوه وغسل سبع مرات إحداها بتراب فهل يكتفى بذلك عن تطهيره أو لا فأجاب بأن الظاهر أن العاج يطهر بما ذكر عن النجاسة المغلظة اه‍ وهو الأقرب ع ش (قوله وذكر المسلم للغالب) كذا قالوا وقد يقال ما المانع من أن وجه الدلالة منه لطهارة الكافر أن الخصم لا يفرق بين المسلم والكافر في النجاسة بالموت فإذا ثبتت طهارة المسلم فالكافر مثله لعدم الفرق اتفاقا رشيدي (قوله نجاسة اعتقادهم الخ) أي لا نجاسة أبدانهم مغني (قوله والخلاف) إلى قوله لكنه في النهاية والمغني إلا قوله على ما قاله غير واحد (قوله والخلاف الخ) لم يتقدم حكاية الخلاف في كلامه في ميته الآدمي لكنه ثابت وعبارة المحلي وكذا ميتة الآدمي في الأظهر ع ش (قوله قيل) عبارة النهاية والمغني قال ابن العربي المالكي اه‍ (قوله ومثلهم الشهيد) ضعيف ع ش (قوله والسمك) وهو ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم سمكا كما سيأتي في الأطعمة (والجراد) سواء أماتا باصطياد أم بقطع رأس ولو ممن لا يحل ذبحه من الكفار أو حتف أنفه نهاية أي بلا جباية ع ش (قوله أنها) أي رواية الرفع قول المتن (ودم) أي ولو تحلب من سمك وكبد وطحال نهاية ومغني أي سال ع ش (قوله حتى ما يبقى) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي إلى ومتى (قوله ومن صرح الخ) ظاهر صنيع المغني أن النزاع معنوي عبارته وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقيل إنه طاهر وهو قضية كلام المصنف في المجموع وجرى عليه السبكي ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله (ص) تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ينكره وظاهر كلام الحليمي وجماعة أنه نجس معفو عنه وهذا هو الظاهر لأنه دم مسفوح وإن لم يسل لقلته ولا ينافيه ما تقدم من السنة اه‍ (قوله الكبد والطحال) أي وإن سحقا وصارا كالدم فيما يظهر ع ش (قوله أنه يعفى عنه) صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشئ كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في التي تذبح في المحل المعد للذبح الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة ع ش عبارة الجمل على شرح الشهاب الرملي لمنظومة ابن العماد قوله فقبل غسل مفهومه أنه بعد الغسل لا يعفى عنه أي فإنه يجب عليه أن يغسله حتى يزول الدم ويغتفر بقاياه اليسيرة لأنها ضرورية لا يمكنه قطعها اه‍ وعبار الرشيدي عليه بعد ذكره عن شيخه ع ش مثلها وقد سألته عن ذلك مرة فقال يغسل الغسل المعتاد ويعفى عما زاد اه‍ (قوله واستثنى) إلى المتن في المغني إلا قوله أي إلى ومنى (قوله أي ولو من
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست