حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
نكاحه فيه نظر والأقرب الثاني للعلة المذكورة فيتعذر تزويجها ويجب عليها الصبر ومنع نفسها عن الزنى بقدر الامكان اه‍ (قوله قيل لا عكسه الخ) أقول هو واضح فما وجه حكايته بصيغة التمريض وإنما التردد في قتل القن المسلم به لتميزه عليه بشرف الطرفين والقصاص يرعى فيه المماثلة بصري وتقدم آنفا عن الزيادي والأجهوري ما يوافقه (قوله وقياسه) أي قياس عدم العكس وقوله فطمه عن مراتب الولايات الخ وفاقا للخطيب وخلافا للرملي كما مر عن شيخنا وعبارة البجيرمي فإن كان أحد أصليه آدميا وكان على صورة الآدمي ولو في نصفه الاعلى فقط فقال شيخنا م ر هو طاهر ويعطى أحكام الآدميين مطلقا وعلى القول بنجاسته يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات وغيرها إلا في عدم حل ذبيحته ومناكحته وإرثه وقتل قاتله قليوبي اه‍ (قوله لأن شرطه) أي شرط اللحوق (قوله أن يقال المحل الخ) وهو الكلب (قوله مطلقا) أي مجنونا كان أو غيره (قوله فعلم أنه لا قريب له الخ) فيه أن القريب يشمل الأولاد وهم متصورون في حقه في وطئ أمته عند تحقق العنت بناء على جوازه الذي جرى عليه كما تقدم بل قد يدعي اعتبار الشبهة في حقه ولو بأن يخرج منيه فتستدخله امرأة بشبهة فليتأمل سم (قوله والذي يتجه الخ) تقدم اعتماده عن الزيادي والأجهوري (قوله وهو مقيس) أقول ولا يحل أكله وإن كانت أمه مأكولة لأن المتولد بين مأكول وغيره لا يحل أكله وبقي ما لو وطئ خروف آدمية فأتت بولد فحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعا لها وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها ومع ذلك ينبغي أن لا يجزئ في الكفارة تبعا لأخس أصليه كما لا يجزئ المتولد بين ما يجزئ في الأضحية وغيره فيها بل لعل هذا أولى منه بعدم الاجزاء لانتفاء اسم الآدمي عنه وإن كان على صورته فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه فإنه دقيق وبقي أيضا ما لو تولد بين مأكولين ما هو على صورة الآدمي وصار مميزا عاقلا هل تصح إمامته وبقية عباداته وهل يجوز ذبحه وأكله أم لا وإذا مات هل يعطى حكم الآدمي أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال بصحة إمامته وسائر عباداته وأنه يعد من الأربعين في الجمعة لأنها منوطة بالعقل وقد وجدوا أنه يجوز ذبحه وأكله لأنه مأكول تبعا لأصليه وأنه لا يعطى حكم الآدمي في شئ من الأحكام لا في الحياة ولا في الممات ع ش قول المتن (وميتة غير الآدمي الخ) ولو نحو ذباب كدود خل مع شعرها وصوفها ووبرها وريشها وعظمها وظلفها وظفرها وحافرها وسائر أجزائها نهاية ومغني قول المتن (والسمك) ولو كان طافيا نهاية بأن ظهر بعد الموت على وجه الماء ع ش قول المتن (والجراد) هو اسم جنس واحده جرادة تطلق على الذكر والأنثى نهاية ومغني (قوله لتحريمها) إلى قوله واستثنى في النهاية والمغني إلا قوله وزعم إضرارها ممنوع (قوله مع عدم إضرارها) أي وعدم احترامها نهاية ومغني (قوله وزعم إضرارها الخ) رد لقول ابن الرفعة أن الاستدلال على نجاسة الميتة بالاجماع أحسن لأن في أكل الميتة ضررا سم على البهجة اه‍ ع ش (قوله وهي) أي الميتة شرعا نهاية (قوله ما زالت حياته الخ) كذبيحة المجوسي والمحرم بضم الميم وما ذبح بالعظم وغير المأكول إذا ذبح مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر والمحرم أي إذا كان ما ذكاه صيدا وحشيا كما يعلم من كتاب الحج أما لو كان مذبوحه غير وحشي كعنز مثلا فلا يحرم اه‍ م ر (قوله والناد) أي والمتردي مغني (قوله أو قبل إمكان ذكاته) أي المعهودة فلا ينافيه ما بعده رشيدي (قوله منها) أي الميتة (قوله الآدمي) ومثله الملك والجن فإن ميتتهما طاهرة كذا بهامش شرح البهجة بخط الزيادي وفي فتاوى الشهاب الرملي ما يوافقه يوجه بما وجه به طهارة المتولد بين الكلب والآدمي من قوله (ص) أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا حيث لم يقيد ذلك بالآدمي ولا يشكل بأنه يقتضي نجاسة الكافر لأن التقييد بالمؤمن في هذا ونظائره ليس لاخراج الكافر بل للثناء على
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست