حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
حدثه في محله انظر اشتراط كونه بعد رفع حدث الوجه في الأول وفي محله في الثاني هل فيه مخالفة لقوله في باب الوضوء قبيل السنن أو اغتسل جنب إلا رجليه مثلا ثم أحدث كفاه غسلهما عن الأكبر بعد بقية أعضاء الوضوء أو قبلها أو في أثنائها اه‍ فإنه يدل على أنه لا يعتبر الترتيب بين ما بقيت جنابته من أعضاء الوضوء وما ارتفعت جنابته منها وطرأ حدثه الأصغر فليراجع سم وجزم بالمنافاة السيد البصري أقول إن في البجيرمي وحاشية شيخنا مثل ما في الشارح في البابين ولك دفع المنافاة بأن ترك الترتيب هنا له صورتان الأولى بأن يقدم العضو الباقي جنابته كالرجل على ما طرأ حدثه المتقدم عليه رتبة كالوجه وهي التي أفاد جوازها ما تقدم في الوضوء والثانية بأن يقدم ما طرأ حدثه كاليد على ما بقيت جنابته المتقدم عليه رتبة كالوجه وهي التي أفاد منعها ما هنا ولا تلازم بينهما كليا ولا جزئيا حتى ينافي جواز إحداهما منع الأخرى. (قوله لتعذر الاندراج الخ) فإن جنابة اليد ارتفعت ثم طرأ الحدث الأصغر عليها بالمس أي فالشرط أن لا يقدم غسل كفيه على الوجه فلو أخره بالكلية عن غسل جميع الأعضاء ونوى كفى مدابغي اه‍ بجيرمي (قوله كاملا الخ) فهو أفضل من تأخير قدميه عن الغسل مغني ونهاية (قوله للاتباع) أي المنقول عن قوله (ص) ع ش (قوله سن له إعادته) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بخلاف ما لو غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلا فإنه يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء لأن تلك النية بطلت بالحدث اه‍ قال شيخنا وحمل كلام ابن حج على أنه يعيده خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج فلا خلاف بينه وبين ما قاله الرملي اه‍ (قوله اختصاصه) أي سن الوضوء ويحتمل أي سن استصحابه (قوله مما قدمته) أي من إرجاع ضمير أكمله للغسل الأعم (قوله بل قيل الثاني) أي الاتباع الثاني يعني لفظ راويه (قوله وعلى كل) أي من القولين إلى قوله وهذه النية في النهاية والمغني إلا قوله أي إلى وإلا. (قوله بتقديم كله) وهو الأفضل نهاية ومغني (قوله إن تجردت جنابته) كان احتلم وهو جالس متمكن مغني وكان نظر أو تفكر فأمنى شيخنا (قوله نوى به سنة الغسل) كأن يقول نويت الوضوء لسنة الغسل شيخنا (قوله أي الوضوء) أي أو يقول نويت الوضوء ويحتمل أن مراده أو ينو نية من نيات الوضوء المتقدمة عبارة ع ش قوله م ر سنة الغسل قضيته تعين ذلك وأن غير هذه من نيات الوضوء كنويت فرض الوضوء لا يكفي ويتأمل وجهه في نحو نويت فرض الوضوء وعبارة حج بعد لفظ الغسل أي أو الوضوء اه‍ (قوله وإلا) أي وإن لم تتجرد جنابته عن الحدث الأصغر بل اجتمعت معه كما هو الغالب شيخنا (قوله نوى نية مجزئة الخ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين أن يقدم الغسل على الوضوء أو يؤخره عنه نهاية عبارة شيخنا هذا ظاهر إن قدم الوضوء على الغسل فإن أخره نوى سنة الغسل إن لم يرد الخروج من خلاف من قال بعدم الاندراج وإلا نوى رفع الحدث أو غيره من النيات المعتبرة اه‍ وفي المغني وسم ما يوافقه (قوله بقسميها) أحدهما نية سنة الغسل والثاني نية مجزئة في
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست