حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
تعليل للمتن (قوله هذا هنا) أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل (قوله قوة الخلاف الخ) أو أنه لما نص على تعميم الشعر والبشر خشي دخولهما فإن في الانف شعرا وفي الفم بشرا اه‍ سم عن كنز البكري (قوله وعدم إغناء الوضوء الخ) أي المطلوب للغسل أي الموهم وجوبهما هنا (قوله لأن لنا الخ) علة للمعطوفين ويحتمل للمعطوف فقط (قوله بوجوب كليهما) أي في الغسل استقلالا وإن كانا موجودين في الوضوء وقوله كالوضوء أي كالقول بوجوبه في الغسل (قوله وفي الوضوء) أي المسنون للغسل معطوف على مستقلين (قوله وكره) إلى قوله وتأكد في النهاية والمغني (قوله من الثلاثة) أي المضمضة والاستنشاق والوضوء (قوله وسن إعادة ما تركه الخ) أي بأن يأتي به بعد وإن طال الفصل ع ش وكان الأولى تدارك ما تركه الخ (قوله ما ذكر في باطن العين) أي عدم وجوب غسله من الجنابة (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله لم يجب غسلها الخ) ويجب غسل المسربة من الجنابة لأنها تظهر في وقت فتصير من ظاهر البدن شرح أبي شجاع للغزي وهي ملتقى المنفذ فيسترخي قليلا ليصل الماء إلى ذلك شيخنا (قوله ومحله) أي وجوب غسل خبثها (قوله عدهم باطن الفم الخ) أي فلا يجب غسله (قوله وما يظهر من فرج الثيب الخ) أي عند جلوسها على قدميها فيجب غسله (قوله فقال لا يجب الخ) ضعيف (قوله وافق الخصم فيه) أي في باطن العين (قوله بأن الخ) متعلق بيجاب (قوله فأشبه) أي باطن الفرج أي ما يظهر منه عند الجلوس على القدمين (قوله حالة بطون) أي استتار (قوله وهو التقاء الشفرين الخ) أي حالة التقاء الخ وقوله انفراج كل منهما أي حالة انفراج كل من النوعين المذكورين (قوله فكما اتفقوا) أي الأصحاب (قوله ما ذكرناه الخ) أي من أنه ظاهر في الوضوء والغسل فلا يجب غسله فيهما (قوله في باطن الفم) الأولى تقديمه على قوله مذاهب الخ (قوله منها أنه) ملحق في نسخة المصنف بغير خطه من غير تصحيح ولعله من تصرفات بعض الناظرين فيه يرشد إلى ذلك سقوطها في قوله ظاهر في الغسل فقط باتفاق النسخ فالأولى حذفها فيهما أو إثباتها فيهما بصري (قوله أي الغسل) أي من حيث هو واجبا كان أو مندوبا كما مر (قوله بالمعجمة) إلى قوله قال في النهاية وإلى قوله اه‍ في المغني إلا قوله قال المصنف (قوله الطاهر كمني والنجس الخ) أي استظهارا وإن قلنا إنه يكفي غسله لهما نهاية ومغني (قوله وينبغي) أي يندب بجيرمي (قوله محل النجو) أي من القبل والدبر شيخنا. (قوله بطل غسله) أي لم يصح (قوله كما هو) أي المس (قوله فلا بد من غسلها الخ) والمخلص من ذلك أن يقيد النية بالقبل والدبر كأن يقول نويت رفع الحدث من هذين المحلين فيبقى حدث يده حينئذ ويرتفع بالغسل بعد ذلك كبقية بدنه شيخنا عبارة البجيرمي وقال شيخنا العشماوي وهذا إذا نوى رفع الحدث الأكبر عن المحل واليد معا أو أطلق فإن نوى رفع الجنابة عن المحل فقط فلا يحتاج إلى نية رفع حدث أصغر عنها لأن الجنابة لم ترتفع عنها فهذا مخلص له من غسل يده ثانيا اه‍ (قوله بعد رفع حدث الوجه) ثم قوله الآتي لزمه غسل ما تأخر
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست