حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
الوضوء كردي (قوله لاجزاء نية الغسل الخ) هذا ظاهر إذا قدم الغسل ولو شروعا على الوضوء وكذا إذا أخره عنه لكن قدم نيته عليه وإلا ففيه توقف إلا أن يريد بالاجزاء مجرد سقوط الطلب وإن لم يثب عليه فليراجع وكتب عليه سم ما نصه قد يقال قضية مراعاة القائل بعد الاندراج أن لا يجزئ نية الغسل عنها عند عدم تجرد الجنابة عن الأصغر فتأمله اه‍ وهو ظاهر ولعل لهذا الاشكال سكت النهاية والمغني عن قول الشارح وهذه النية الخ (قوله والترتيب) عطف على النية وقوله أو بعضها عطف على أعضاء الخ (قوله غسل ما تأخر حدثه) لو قال غسله لكان أخصر وأظهر لما قد يوهم هذا أن المراد بما تأخر حدثه غير البعض السابق وليس كذلك بصري (قوله في محله الخ) هذا مبني علما تقدم له في الدقيقة وقد علمت ما فيه بصري وقد مر الجواب عنه (قوله كالاذن) والموق وتحت المقبل من الانف نهاية (قوله بأن يوصل الخ) عبارة المغني كان يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء اه‍ (قوله وطبق البطن) بكسر الطاء وسكونها ع ش والبطن بالكسر عظيم البطن فالمعنى عليه طيات شخص بطن بجيرمي. (قوله حتى يتيقن الخ) عبارة النهاية وإنما سن تعهد ما ذكر لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء وأبعد عن الاسراف فيه اه‍ (قوله بغلبة الظن) بل بمجرد الظن (قوله ويتأكد) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني (قوله ثم يميل أذنه الخ) قضيته أنه لا يتعين عليه فعله فيجوز له الانغماس وصب الماء على رأسه وإن أمكن له الإمالة وعليه فهل إذا وصل منه شئ إلى الصماخين بسبب الانغماس مع إمكان الإمالة يبطل صومه لما أفاده قوله ويتأكد الخ من أن ذلك مكروه أو لا لأنه تولد من مأذون فيه فيه نظر وقياس الفطر بوصول ماء المضمضة إذا بالغ الفطر لكن محل الفطر كما قاله بعضهم إذا كان من عادته وصول الماء إلى باطن أذنيه لو انغمس بأن يتكرر ذلك فلا يثبت هنا بمرة ثم رأيت في كتاب الصوم قال الشارح م ر بعد قول المصنف ولو سبق ماء المضمضة الخ ما نصه بخلافه حالة المبالغة وبخلاف سبق مائهما غير مشروعين وبخلاف سبق ماء غسل التبرد لأنه غير مأمور بذلك وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى الجوف منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شئ لعسره وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أن يحرم الانغماس ويفطر قطعا نعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فما يظهر وكذا لا يفطر بسبقه من غسل نجاسة بفيه وإن بالغ فيها انتهى اه‍ ع ش (قوله ويتأكد ذلك) أي التعهد (قوله ويضعها) الاذن (عليه) أي الكف (قوله وبحث تعين ذلك الخ) خلافا للنهاية عبارته ويتأكد ذلك في حق الصائم وقول الزركشي يتعين محمول على ذلك اه‍ أي التأكد ع ش (قوله بعد تعهدها) إلى قوله وما ذكر في النهاية والمغني إلا قوله والمحرم إلى المتن. (قوله لأن ذلك) أي تقديم التخليل وقوله لها أي للشعور (قوله والمحرم كغيره الخ) هذا ظاهر إطلاق المتن وظاهر عدم تقييد الشارح م ر له لكن تقدم للشارح م ر في الوضوء أن المعتمد عدم سن التخليل وعليه فيمكن الفرق بين ما هنا والوضوء بأنه يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر هنا مطلقا بخلافه في الوضوء لا يجب إيصاله إلى باطن الكثيف على ما مر فطلب التخليل هنا من المحرم استظهارا بخلاف الوضوء ع ش (قوله ثم إفاضة الخ) ولا يعارض هذا الترتيب تعبير المصنف بالواو لأنها لا تقتضي ترتيبا نهاية ومغني (قوله كذلك) أي
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست