حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨١
الغير كما نبه عليه شيخنا كونه بمحل لا يناله فيه رشاش (قوله ويكفي في راكد الخ) عبارة الخطيب والنهاية والأسني وشيخنا ولو انغمس في ماء فإن كان جاريا كفى في التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات لكن قد يفوته الدلك لأنه لا يتمكن منه غالبا تحت الماء إذ ربما يضيق نفسه وإن كان راكدا انغمس فيه ثلاثا بأن يرفع رأسه منه وينقل قدميه أو ينتقل فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا ولا يحتاج إلى انفصال جملته ولا رأسه لأن حركته تحت الماء كجري الماء عليه اه‍ قال البجيرمي على الاقناع قوله وينقل قدميه أي لأجل تثليث باطن قدميه وقوله أو ينتقل فيه أي في حال انغماسه اه‍ (قوله وإن لم ينقل قدميه الخ) خلافا لظاهر ما مر آنفا عن النهاية والخطيب والأسني عبارة السيد البصري قوله وإن لم ينقل قدميه الخ قد يقال إذا لم ينقلهما يفوت تثليث باطنهما اه‍ وتقدم عن البجيرمي مثله وقد يجاب بأن الشارح دفعه بالتقييد بقوله إلى محل آخر وأما مطلق النقل كأن يرفعهما ثم يضعهما في محلهما فلا بد منه عند الشارح أيضا كما يفيده قوله تحرك جميع بدنه وقوله لأن كل حركة الخ وقد يرفع الخلاف بينه وبين الجمع المتقدم بذلك ثم رأيت في سم ما نصه قوله وإن لم ينقل الخ أي فيكفي تحريكهما اه‍ (قوله الأمور الاعتبارية) أي كالانفصال هنا (قوله وقد مر الخ) تأييد لقوله ولم ينظر الخ (قوله المرأة) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ولو احتمالا إلى أو نفاس وقوله وتنجسه إلى المتن وإلى قوله ولا يضره في النهاية إلا قوله خلافا للمحاملي والمتولي وقوله وأولاه إلى فإن لم ترد وقوله غير ماء الرفع وقوله بل وفي حصول إلى إما المحدة (قوله غير المحدة الخ) واستثنى الزركشي المستحاضة أيضا وأقره المغني (قوله ولو احتمالا كما في المتحيرة الخ) عبارة النهاية وشمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره والأوجه أن المتحيرة عند غسلها كذلك لاحتمال الانقطاع وأفتى الوالد رحمه الله بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله وينبغي تخصيصه بغير السلس لتصريحهم بحل وطئ المستحاضة مع جريان دمها اه‍ وقوله وأفتى الخ يأتي في الشارح ما يوافقه (قوله وتنجسه الخ) متعلق بمسألة المتحيرة فالأولى تقديمه على قوله أو نفاس بصري (قوله وتنجسه) وقوله تطييبه ضميرهما للمحل أو للمسك أو الأول للثاني والثاني للأول وضمير منه للاتباع (قوله عقب انقطاع دمه) أي دم الحيض أو النفاس بخلاف دم الفساد وغير الدم نهاية قول المتن (أثره) بفتح الهمزة والمثلثة ويجوز كسر الهمزة وإسكان الثاء. و (قوله مسكا) هو فارسي معرب الطيب المعروف مغني (قوله الواجب غسله) وهو ما ينفتح عند جلوسها على قدميها ع ش (قوله لا غيره) أي غير فرجها الخ عبارة النهاية وعلم أنه لا يندب تطييب ما أصابه دم الحيض من بقية بدنها وهو كذلك اه‍ (قوله للثقبة التي الخ) أي ثقبة أنثى انسد فرجها أو خنثى حكم بأنوثته نهاية (قوله وذلك) أي سن الاتباع و (قوله بما ذكر) أي بالجعل المذكور بجيرمي (قوله وكره تركه) أي بلا عذر خطيب (قوله لأنه الخ) علة الامر بما ذكر (قوله ترده الخ) عبارة المغني أي وإن لم يتيسر بأن لم تجده أو لم تسمح به اه‍ (قوله كقسط وأظفار) القسط بالضم من عقاقير البحر والأظفار بفتح الهمزة وسكون الظاء ضرب من العطر على شكل ظفر الانسان يوضع في البخور كردي عبارة البجيرمي هما نوعان من البخور ويقال في
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست