حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
حيض استباحة الوطئ ولو محرما ونحوها نهاية وقوله م ر ولو محرما أي كالزنا وقوله م ر ونحوها أي كمس المصحف ع ش (قوله بخلاف نحو عبور المسجد) أي مما لا يتوقف على غسل كالغسل ليوم العيد فلا تصح وقيل إن ندب له صحت مغني (قوله أو فرض) إلى قوله ومر في النهاية إلا قوله وقولهم إلى أو للصلاة وقوله ويؤخذ إلى ويصح وقوله ما لم يقصد إلى والسلس (قوله أو فرض أو واجب الغسل) أي أو الغسل المفروض أو الواجب نهاية (قوله أو رفع الحدث) أي أو الحدث الأكبر أو عن جميع البدن نهاية ومغني (قوله أو الطهارة الخ) كقوله السابق أو رفع الحدث عطف على رفع جنابة وقوله عنه أي عن الحدث (قوله أو الواجبة أو للصلاة) أي أو الطهارة الواجبة أو الطهارة للصلاة وفيه أنها تصدق بالوضوء وأجيب بأن قرينة حاله تخصص كما أنها خصصت الحدث في كلام المغتسل بالأكبر بجيرمي (قوله أو للصلاة) قد يتكرر مع قوله السابق كالطهارة للصلاة سم (قوله لأنه) أي كلا من الغسل والطهارة (قوله أو رفع جنابة وعليها حيض الخ) أي أو رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه صح مع الغلط دون العمد مغني ونهاية (قوله وعكسه) واضح وأما ما قبله ففيه نظير ما مر فلا تغفل بصري (قوله غلطا) أي ولو كان غير ما عليه لا يمكن أن يكون منه كالحيض من الرجل كما قال به شيخي خلافا لبعض المتأخرين مغني ونهاية وشيخنا وقولهم لبعض المتأخرين يعنون به الشارح قال ع ش قد يشكل تصوير الغلط في ذلك من الرجل فإن صورته أن ينوي غير ما عليه يظنه عليه وذلك غير ممكن لأنه لا يتصور أن يظن الرجل حصول الحيض له ويجاب بإمكان تصويره بخنثى اتضح بالذكورة ثم خرج دم من فرجه فظنه حيضا فنواه وقد أجنب بخروج المني من ذكره وبأن يخرج من ذكر الرجل دم فيظنه لجهله حيضا فينوي رفعه مع أن جنابته بغيره اه‍ (قوله كنية الأصغر الخ) فيه نظير ما مر آنفا فإن حكم الأصغر أخص من حكم الأكبر بصري (قوله غلطا) واستشكل الغلط بأنه إذا كان المراد حقيقته من سبق اللسان فلا عبرة به لأن النية محلها القلب وإن كان المراد أنه قصد بقلبه رفع الأصغر حقيقة كان مقتضاه ان لا ترفع الجنابة حتى عن أعضاء الوضوء وأجيب بأن المراد بالغلط الجهل بأن ظن أن غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الأصغر كاف عن الأكبر كما يكفي عن الأصغر اه‍ بجيرمي عن الحفني والشبراملسي (قوله فيرتفع حدثه) أي الأكبر (قوله لأنه لم ينو إلا مسحه الخ) نعم يرتفع حدث رأسه الأصغر لاتيانه بنية معتبرة في الوضوء كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله بخلاف باطن شعره الخ) عبارة النهاية والمغني باطن لحية الذكر الكثيفة وعارضيه لأنه من مغسوله أصالة فترتفع الجنابة عنه اه‍ قال ع ش قوله م ر لأنه الخ قضيته ارتفاع الجنابة عما زاد على الواجب من الغرة والتحجيل ثم قال بعد سوق عبارة الشارح ويمكن التوفيق بينهما بأن مراد الشارح م ر بقوله أصالة لا بد لا بخلاف مسح الرأس فإنه بدل وكونه من مغسوله أصالة بهذا المعنى شامل للواجب والمندوب اه‍ (قوله ومنه) أي التعليل (يؤخذ الخ) فيفيد عدم الارتفاع عن الرأس بغير محل الغرة رشيدي (قوله إلا أن يفرق) أي بين باطن الشعر ومحل الغرة والتحجيل (قوله ويصح الخ) عبارة النهاية والمغني نعم يرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه مع العمد اه‍ قال الرشيدي ظاهره م ر وإن نوى المغني الشرعي وهو ظاهر اه‍ واعتمده شيخنا والطبلاوي واعتمد ع ش والقليوبي كلام الشارح (قوله ما لم يقصد المعنى الخ) أي فلا يصح وينبغي أن يكون محله ما إذا تعمد لتلاعبه وإلا فهو أولى بالاجزاء مما مر لاتحاد حكمهما على أنه في صورة العمد إذا لاحظ رفع الحكم فلا ينبغي التردد في صحته لأن حكمها متحد لا تفاوت فيه بصري (قوله كنية الأداء الخ) قضية ذلك الاجزاء عند الاطلاق فليراجع ما يأتي سم وتقدم آنفا عن السيد البصري ما يوافقه وعبارة الكردي ومفهوم كلام التحفة
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست