حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٥
الصحة في الاطلاق خلافا لمفهوم فتح الجواد وصريح الامداد والايعاب من عدمها في الاطلاق اه‍ (قوله والسلس هنا الخ) عبارة النهاية ويأتي ما تقدم في الوضوء هنا من أنه يجب على سلس المني نية الاستباحة إذ لا يكفيه نية رفع الحدث أو الطهارة عنه (قوله هنا) أي في النية وأنه لو نفى من إحداثه غير ما نواه أجزأه اه‍ وفي الكردي عن الامداد مثله (قوله وإنها) أي تلك الشروط المارة في الوضوء (كالبقية) أي كبقية شروط النية الغير المذكورة هناك (قوله ويجب الخ) والأولى التفريع (قوله بنصبه) إلى قوله ويأتي في النهاية وإلى قوله وبقوله في المغني (قوله ويصح رفعه الخ) أي على أنه صفة لقوله نية مغني زاد سم ولا يضر تعريف المضاف إليه نية بالنسبة للمعطوف الأخير لجواز جعل الإضافة إليه للجنس أو جعل أل في الغسل للجنس اه‍ (قوله ليعتد الخ) فلو نوى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله نهاية ومغني (قوله بما بعدها) قد يوهم أنه لا يعتد بما قارنها وليس كذلك بصري (قوله وهو الخ) أي أول الفرض (قوله كالسواك) صريح في استحباب السواك للغسل وهو ظاهر وظاهره وإن استاك للوضوء قبله وهو الذي يظهر سم (قوله ليثاب عليها) فإذا خلا عنها شئ من السنن لم يثب عليه مغني ونهاية بل لا يسقط الطلب به كما مر عن ع ش (قوله ما مر) فلو أتى بها من أول السنن وعزبت قبل أول الفرض لم تكف مغني (قوله فاستويا) أي الوضوء والغسل (قوله من جملة الخ) خبر ان قال السيد البصري قوله من جملة الغسل الخ ذكر المغني من السنن المتقدمة التي لا تكون داخلة في الغسل ما لو تمضمض من نحو إبريق بحيث لا يمس الماء حمرة شفته وهو واضح اه‍ (قوله فليكتف به) أي بمقارنة ما تقدم هنا وإن عزبت بعد (قوله لقوله فرض) أي في قوله بأول فرض سم (قوله ثم) أي في الوضوء (قوله ليس من الوضوء الخ) أي فإنه ليس الخ (قوله إلى الاستصحاب) أي استصحاب النية واستحضارها (قوله انتهى) أي الفرق (قوله على أن الفرض يظهر الخ) ويحتمل احتمالا قويا أن لا يكون هذا القصد صارفا عما ذكر لأن الكفين من جملة محل الفرض وقد اقترنت النية بغسلهما وقصد غسلهما خارج الاناء احتياطا لأجل الشك في طهرهما عن النجاسة لا ينافي حصول الواجب قاله سم ثم أطال في توضيحه لكن يرد عليه القياس الآتي في الشرح ولم يجب عنه (قوله إن قصده) أي قصد المغتسل وترك السنة مفعوله وقوله صارف الخ خبر ان (قوله اندفع الفرق) أي بين الغسل والوضوء (قوله هنا) أي في الغسل قول المتن (وتعميم شعره) فلو غسل أصول الشعر دون أطرافه بقيت الجنابة فيها وارتفعت عن أصولها فلو حلق شعره الآن أو قص منه ما يزيد على ما لم يغسله صحت صلاته ولم يجب عليه غسل ما ظهر بالقطع بخلاف ما لو لم يغسل الأصول أو غسلها ثم قص من الأطراف ما ينتهي لحد المغسول بلا زيادة فيجب عليه غسل ما ظهر بالحلق أو القص لبقاء جنابته بعدم وصول الماء إليه ع ش وفي الرشيدي والكردي عن الايعاب مثله (قوله ظاهر) إلى قوله وإن طال في النهاية والمغني إلا لفظة نحو (قوله كثيفة) وفارق الوضوء بتكرره بجيرمي وشيخنا (قوله في نحو عين الخ) لعله أدخل بالنحو باطن الفم لو نبت فيه شعر (قوله وإن طال) كذا في الزيادي والحلبي وقال القليوبي وإن خرج عن حد الوجه كما صرح به ابن عبد الحق اه‍ وهذا هو المعتمد وإن نقل الايعاب عن الأذرعي وأقره أن محل العفو في شعر لم يخرج عن نحو العين وإلا وجب غسل الخارج كردي واعتمد شيخنا ما قاله الأذرعي عبارته نعم لا يجب غسل شعر نبت في العين أو الانف لأنه من الباطن لا من الظاهر إلا إن طال فيجب غسل ما ظهر منه كما بحثه الأذرعي اه‍ وأقر ع ش مقالة الشارح ولعلها هي الأقرب (قوله عن علي الخ) متعلق لخبر الخ وحال منه وقوله يرفعه أي يرفع على ذلك الخبر إلى النبي وقوله
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست