حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
(قوله صلاة ما) يشمل صلاة الجنازة سم على حج وينبغي أن المراد بالصلاة الصلاة الكاملة فلو أحرم بها ثم فسدت لم يسن له التجديد ع ش ومرحومي (قوله لا سجدة) أي لتلاوة أو شكر نهاية (قوله وطوافا) وكذا خطبة الجمعة مرحومي (قوله وإلا الخ) عبارة المغني أما إذا لم يصل به فلا يسن فإن خالف وفعل لم يصح وضوءه لأنه غير مطلوب اه‍ (قوله كره) تنزيها لا تحريما بدليل قوله كالغسلة الرابعة سم زاد النهاية ويصح اه‍ ولعل ما مر عن المغني من عدم الصحة هو الأقرب ويؤيده قول الشارح الآتي نعم يتجه الخ قوله (عبادة مستقلة) لعل مراده بالمستقلة أنها عبادة مطلوبة منه لذاتها ع ش (قوله حرم الخ) رده الرملي بأن القصد منه النظاف وأطال الشوبري في تأييده والرد على ما قاله ابن حج بجيرمي بحذف (قوله وإذا لم يعارضه الخ) عطف على قوله إذا صلى الخ عبارة النهاية والمغني نعم إن عارض التجديد فضيلة أول الوقت قدمت عليه لأنها أولى منه كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله وإلا) أي وإن لم يقيد سن التجديد بأن لا يعارضه الأهم منه (قوله لزم التسلسل) أقول التسلسل غير لازم إذ التجديد إنما يطلب إذا صلى بالأول وأراد أخرى مع بقاء الأول وكل من هذه الأمور الثلاثة غير لازم لجواز أن لا يصلي وأن لا يريد أخرى وأن لا يبقى الأول فمن أين اللزوم تأمل سم وقد يقال إن مراد الشارح على فرض وجودها كما يفيده رجوع قوله وإلا الخ للشرط الأخير فقط أي عدم المعارض الأهم (قوله بفتح أوله) إلى قوله وقضية الخ في النهاية (قوله بفتح أوله) أي وضم القاف مخففة ويجوز ضم الياء مع كسر القاف مشددا ع ش (قوله متعديا الخ) وهذا أولى لأن نسبة النقص إلى المتطهر أولى شوبري (قوله فضمير الفاعل الخ) أي وماء الوضوء منصوب على أنه مفعول نهاية (قوله وهو الخ) أي رفع الماء نهاية (قوله وهو رطل) إلى قوله أي إلا في المغني (قوله رطل وثلث) أي بغدادي نهاية وبالمصري رطل تقريبا ع ش (قوله تقريبا فيهما) أي في المد والصاع (قوله ومحله) أي محل سن عدم النقص عما ذكر (قوله من ند ب الخ) بيان لعبارتهما (قوله كذلك) أي قريب من بدنه (ص) اعتدالا ونعومة (قوله والأوجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله من كلامهم) أي الأصحاب مغني (قوله إلا لحاجة الخ) وتكره الزيادة على الثلاث وصب ماء يزيد على ما يكفيه عادة في كل مرة ولو الأولى ما لم يعرض له وسوسة أو شك في تيقن الطهارة أو في عدد ما أتى به وقد يقع للانسان أنه إذا توضأ من ماء قليل أو مملوك له دبره فيكفيه القليل من ذلك وأنه إذا تطهر من مسبل أو ملك غيره بإذنه كالحمامات بالغ في مقدار الغرفة وأكثر من الغرفات والظاهر أن ذلك لا يحرم حيث كان استعماله لغرض صحيح كالاستظهار في الطهارة ع ش (قوله وزعم غيره) أي غير ابن الرفعة (قوله أي لمائهما) إلى قوله وفي خبر في النهاية وإلى قوله قال في المغني إلا قوله أو غيره على الأوجه (قوله أو غيره على الأوجه) أي
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست