حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
(قوله ويتخير الخ) أي بين الوضوء والغسل مغني (قوله في دبر ذكر الخ) أي لأنه أي الخنثى إما جنب بتقدير ذكورته أو محدث بتقدير أنوثته خطيب أي باللمس وأما الذكر فيأتي في قوله وكذا يتخير الخ. (قوله ولا مانع من النقض) أي بلمسه بأن لم يكن هناك محرمية ولا على الذكر حائل وإلا لم يجب شئ بجيرمي (قوله أو في دبر خنثى الخ) لأنهما إما جنبان بتقدير ذكورتهما أو ذكورة أحدهما لوجود الايلاج فيهما في فرج أصلي بذكر أصلي وأما محدثان بتقدير أنوثتهما بالنزع من الدبر والفرج سم وفيه ما لا يخفى وصوابه كما في المغني لأنه إما جنب بتقدير ذكورته ذكرا كان الآخر أو أنثى وبتقدير أنوثته وذكورة الآخر أو محدث بتقدير أنوثتهما (قوله أو في دبر خنثى أولج ذكره الخ) وأما إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبله فلا يوجب عليه أي المولج شيئا خطيب أي لاحتمال أنوثته وكذا لا شئ على المولج فيه في الأولى لاحتمال ذكورته وأما في الثانية فينتقض وضوءه بالنزع بجيرمي (قوله وكذا يتخير المولج فيه الخ) اعترضه البلقيني في الأولى بأن حدثه محقق بالنزع سواء كان المولج ذكرا أو أنثى وبالملامسة أيضا على تقدير أنوثته وليس هو كمن شك في خارجه الخ لأنه لم يتحقق أحد الامرين بعينه بخلاف هذا قال فالصواب أنه يلزمه الوضوء دون الغسل لشكه في موجبه فيتعين حمل كلامهما على إجراء الخلاف في الخنثى فقط لأنه هو الدائر بين الجنابة والحدث إذ لم يتحقق أحدهما بعينه سم و (قوله فيتعين الخ) هذا ظاهر لو أراد بالخنثى فقط المولج بالكسر بخلاف ما إذا أراد به المولج فيه في الصورة الثانية كما يفهمه قوله في الأولى فإن حدثه محقق فيها أيضا بالنزع كما هو ظاهر (قوله ولو رأى) إلى قوله نعم في المغني والنهاية (قوله في نحو ثوبه) أي أو فراشه ولو بظاهره مغني وأسنى وإيعاب وشرح بأفضل وهو قضية إطلاق التحفة وقيده النهاية بباطن الثوب وفاقا للماوردي وجرى عليه القليوبي وغيره ويمكن رفع الخلا ف بحمل كلام الأولين على ما إذا لم يحتمل كونه من غيره والآخرين على ما إذا احتمله كما يومئ إلى ذلك كلامهم كردي و (قوله ويمكن الخ) في ع ش ما يوافقه (قوله لزمه الغسل) وإن لم يتذكر احتلاما نهاية (قوله وإعادة كل صلاة الخ) أي مكتوبة ويندب له إعادة ما احتمل أنه فيها كما لو نام مع من يمكن كونه منه ولو نادرا كالصبي بعد تسع فإنه يندب لهما الغسل والإعادة نهاية ومغني (قوله ما لم يحتمل أي عادة الخ) بأن نام في ثواب أو فراش وحده أو مع من لا يمكن كونه منه كالممسوح نهاية (قوله أي الجنابة) ولم يقل أي المذكورات حتى تشمل الحيض والنفاس والحكم صحيح لأن من المذكورات الموت ولا يتأتى فيه ذلك ولان إطلاق جواز العبور مختص بالجنب ولا يجوز في الحيض والنفاس إلا مع أمن التلويث ولأنه ذكر محرمات الحيض في بابه فلو عمم هنا لزم التكرار سم. (قوله ويأتي ما يحرم بالحيض الخ) وكذا النفاس وأما الموت فلا يتأتى فيه ما ذكر رشيدي قول المتن (والمكث الخ) ويظهر أنه صغيرة كإدخال النجاسة والصبيان والمجانين في المسجد مع عدم الامن شوبري (قوله والثاني أقرب) ويوجه بأنهم إنما اعتبروا في الاعتكاف الزيادة لأن ما دونها لا يسمى اعتكافا والمدار هنا عدم تعظيم المسجد بالمكث مع الجنابة وهو حاصل بأدنى مكث ع ش وعبارة البصري أقول هو كذلك من حيث المعنى لكن قولهم إنما جاز
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست