حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
من ترك الخ بدل من الخبر (قوله قال) أي على (فمن ثم عاديت الخ) أي من أجل أن سمعت هذا التهديد فعلت بشعر رأسي فعل العدو فقطعته مخافة أن لا يصل الماء إلى جميعه كردي (قوله فيجب) إلى قوله وسائر في المغني والنهاية إلا قوله بنفسه إلى ولو نتف في الأول وإلى المتن في الثاني (قوله نقض ضفائر) جمع ضفيرة بالضاد المعجمة ع ش أي والفاء (قوله انعقد بنفسه وإن كثر) ظاهره وإن قصر صاحبه بأن لم يتعهده بدهن ونحوه وهو ظاهر لعدم تكليفه تعهده ع ش عبارة شيخنا والبجيرمي ويعفى عن باطن عقد الشعر وإن كثرت حيث تعقد بنفسه وإلا عفي عن القليل فقط على ما قاله القليوبي ونقل الأطفيحي عن الشبراملسي أنه إذا كان بفعله لا يعفى عنه وإن قل وهو المعتمد ويعفى عن محل طبوع عسر زواله ولا يحتاج إلى تيمم عنه خلافا لما في شرح الروض وغيره اه‍ (قوله وجب غسل محلها) وكذا لو بقي طرفها فقطع ما لم ينغسل أي لأن البادي من الشعر بالقطع كالبادي من البشرة بالنتف سم وكردي عن الايعاب (قوله مطلقا) لم أره في كلام غيره ولعله أراد به ولو كانت من نحو لحية كثيفة (قوله حتى الأظفار) فالبشرة هنا أعم منها في النواقض شيخنا وبرماوي (قوله وما تحتها) فلو لم يصل الماء إلى بعض البشرة لحائل كشمع أو وسخ تحت الأظفار لم يكف الغسل وإن أزاله بعد فلا بد من غسل محله ومثل البشرة عظم وضح بالكشط ومحل شوكة انفتح وظاهر أنف أو أصبع من نحو نقد شيخنا عبارة الخطيب. فائدة: لو اتخذ له أنملة أو أنفا من ذهب أو فضة وجب عليه غسله من حدث أصغر أو أكبر ومن نجاسة غير معفو عنها لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الإصبع والأنف بالقطع فصارت الأنملة والأنف كالأصليين اه‍ قال البجيرمي قوله أنملة الخ وكذا لو اتخذ رجلا أو يدا من خشب قليوبي وقوله وجب عليه الخ أي إن التحم وقوله كالأصليين أي في وجوب غسلهما لا في نقض الوضوء بلمس ذلك ولا تكفي النية عندهما أجهوري مع زيادة السلطان وقال الرملي تكفي اه‍ (قوله من صماخ هو بكسر الصاد فقط كما في القاموس والمختار ع ش (قوله وفرج عند جلوسها الخ) وما يبدو من فرج البكر دون ما يبدو من فرج الثيب فيختلف الوجوب فيهما كردي (قوله وشقوق) أي لا غور لها نهاية وشرح بأفضل (قوله وما تحت قلفة) أي إن تيسر له ذلك وإلا وجب إزالتها فإن تعذر ذلك صلى كفاقد الطهورين ولا يتيمم خلافا لحج ع ش زاد شيخنا وهذا في الحي وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال لأن ذلك يعد إزراء به ويدفن بلا صلاة على المعتمد عند الرملي وقال ابن حجر ييمم عما تحتها ويصلى عليه للضرورة ولا بأس بتقليده في هذه المسألة سترا على الميت والقلفة بضم القاف وإسكان اللام وبفتحهما ما يقطعه الخاتن من ذكر الغلام ويقال لها غرلة بغين معجمة مضمومة وراء ساكنة ولام مفتوحة اه‍ (قوله مما باشره القطع) أي بخلاف الباطن الذي كان منفتحا قبل القطع فلا يجب غسله وإن ظهر بعد قطع ما كان يستره شيخنا وكردي (قوله جدع) بالدال المهملة ع ش (قوله وذلك) أي وجوب التعميم (قوله ومر) أي في شرح قول المصنف والمتغير بمستغنى عنه كردي قول المتن (ولا تجب مضمضة الخ) أي خلافا للحنفية بجيرمي (قوله كما في الوضوء)
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست