حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
عند قاض أما غير ذلك فلا يجوز الاذن له فيه لأجله كدخوله لاكل في المسجد أو تفريغ نفسه في سقايته التي يدخل إليها منه أما التي لا يدخل إليها منه فلا يمنعون من دخولها بلا إذن مسلم نعم لو غلب على الظن تنجيسهم ماءها أو جدرانها منعوا ولا يجوز الاذن لهم في الدخول اه‍ (قوله مع إذن مسلم الخ) رجل أو امرأة وخرج بالمسجد قبور الأنبياء فلا يجوز الاذن له في دخولها مطلقا تعظيما كما في فتاوى الشارح م ر ع ش (قوله مكلف الخ) فإن دخل بغير ذلك عزر بجيرمي وكردي (قوله أو جلوس قاض الخ) هذا بالنسبة للتمكين أما هو فيحرم عليه الجلوس مع الجنابة لأنه مخاطب بالفروع خطاب عقاب ومثل ذلك القراءة بجيرمي (قوله أي الغسل الخ) عبارة المغني والنهاية أي الغسل الواجب الذي لا يصح بدونه اه‍ (قوله أو غيرها) أي مما يوجب الغسل (قوله أو لسبب الخ) عطف على قوله من جنابة الخ (قوله وبما تقرر يعلم الخ) فيه نظر بل الضمير في موجبه للأعم أي القدر المشترك أيضا والمعنى أن الموجب لجنس الغسل أي هذه الحقيقة الشرعية الأمور المذكورة بل لا معنى لرجوع الضمير للواجب إذ يصير المعنى الموجب للغسل الواجب ما ذكر ولا وجه له فتأمله سم على حج اه‍ ع ش ولك أن تمنع أولا رجوع الضمير للأعم بأن المتبادر منه وجوب كل فرد من الحقيقة الشرعية وليس كذلك ثم (قوله ولا وجه له) بأن مآل المعنى المذكور كما مر في أو الباب أن الأسباب التي يترتب عليها وجوب الغسل ما ذكر ولا محذور في ذلك المعنى (قوله شبه استخدام) بل نفس الاستخدام كما يفيده تعليله (قوله وفي أقله وأكمله الأعم) لا يخفى ما فيه إذ ما ذكر من الأقل والأكمل لا يجريان في غسل الميت هذا ولعل الأقرب أن مراد المصنف بالغسل في الترجمة المطلق وكذا في موجبه وأما في أقله وأكمله فغسل الحي بقرينة ذكرهما بالنسبة إلى الميت في بابه وإن أنصفت من نفسك ظهر لك التفاوت بين ما ذكرنا وما أفاده الشارح قدس الله سره بصري (قوله إذ الواجب الخ) هذا يدل على أنه أراد بالمندوب أي في قوله من الواجب والمندوب سنن الغسل وعليه فيمنع قوله وبالضمير الخ بل أراد حقيقة الغسل المتحققة في الأقل وفي مجموع الأقل وإلا كمل وهذا لا يقتضي إيجاب السنن ومبنى ما قدمناه أنه أراد بالمندوب الغسل المندوب سم (قوله هذا يدل الخ) لم يظهر لي وجه الدلالة (قوله لا أقل له الخ) فإن الواجب في الغسل استيعاب البدن مقرون بالنية وهذا لا أقل له ولا أكمل كردي (قوله ويدخل) ما لم يقصد إلى قوله في المغني إلا قوله وقولهم إلى أو للصلاة وقوله ومنه يؤخذ إلى ويصح (قوله ويدخل فيها الخ) فيه أن حكم الجنابة أخص من حكم الحيض فكيف يستلزم رفعه وما حكم العكس فواضح نعم لو أريد بالحدث الأمر الاعتباري لارتفع الاشكال بالكلية بصري أقول ويوافق إطلاق الشارح قول المغني وغيره ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعا اه‍ (قوله أي رفع حكمه الخ) الأولى التأنيث عبارة شيخنا والبجيرمي أي رفع حكمها وهو المنع من الصلاة ونحوها وتنصرف النية إلى ذلك وإن لم يقصده أو لم يعرفه ومحل الاحتياج إلى تقدير المضاف إن أريد بالجنابة الأسباب كالتقاء الختانين وإنزال المني لأنها لا ترتفع فإن أريد منها الأمر الاعتباري القائم بالبدن الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص أو أريد منها المنع نفسه فلا حاجة لتقديره اه‍ قول المتن (أو نية استباحة مفتقر إليه) وتجزئ هذه النية وإن لم يخطر له شئ من جزئياته نظير ما مر في الوضوء حلبي اه‍ كردي قال ع ش وإذا أتى بتلك النية جاء فيها ما قيل في المتيمم من أنه إذا نوى استباحة الصلاة استباح النفل دون الفرض أو استباحة فرض الصلاة استباح الفرض والنفل أو استباحة ما يفتقر إلى طهر كالمكث في المسجد استباح ما عدا الصلاة اه‍ بحذف (قوله كالقراءة) أي والطواف والصلاة ونية منقطعة
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست