حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٠
مقدمه ثم مؤخره (قوله وفارق) أي ما هنا حيث لا ينتقل للأيسر إلا بعد فراغه من الأيمن جميعه (ما يأتي الخ) أي أنه يغسل شقه الأيمن من قدام ثم الأيسر كذلك ثم يحرفه ويغسل شقه الأيمن من خلف ثم الأيسر كذلك قال النهاية وعلى الفرق لو فعل هنا ما يأتي ثم كان آتيا بأصل السنة فيما يظهر بالنسبة لمقدم شقه الأيمن دون مؤخره لتأخره عن مقدم الأيسر وهو مكروه اه‍ (قوله بأن ما هنا) أي تقديم الأيمن مقدمه ثم مؤخره على الأيسر (فيه) أي في غسل الميت فالجار متعلق بما تضمنه لفظة ما من معنى الفعل و (قوله يستلزم تكرر قلبه) عبارة تكرير تقليب الميت قبل الشروع في شئ من الأيسر اه‍ (قوله بعد ذلك) أي بعدما يأتي في غسل الميت (قوله يسن ترتيب الغسل) أي غسل الحي. (قوله وقع في الروضة وغيرها الخ) اعتمده المغني (قوله وقد توجه) أي عبارة الروضة وغيرها (على بعدها) أي عن هذا التوجيه (قوله دليلنا) أي على عدم وجوب الدلك (قوله ويؤخذ من العلة الخ) وقرر شيخنا أن قوله ما تصل له الخ إحدى طريقتين في مذهب المالكية فلا يجب عليه استعانة في غير ما وصلت إليه يده بخرقة ونحوها وهي التي نقلها ابن حبيب عن سحنون وهي المعتمدة عندهم ومن اعترض عليه نظر للطريقة الأخرى التي مشى عليها خليل وهي غير معتمدة عندهم بجيرمي عبارة شيخنا إنما قيل لذلك أي بما تصل إليه يده لأن المعتمد عند المخالف أنه لا يجب عليه الاستنابة فيما لم تصل إليه يده فيصب الماء عليه ويجزئه ولم ينظر للضعيف القائل بوجوب الاستنابة في ذلك فإن نظرنا له سن ذلك ما ذكر بنحو حبل أو عصا خروجا من الخلاف اه‍ (قوله في الوضوء) أي في سن تثليثه (قوله ثم غسله) أي ثم دلكه و (قوله شعور وجهه) أي من اللحية وغيرها و (قوله ثم غسله) أي الوجه مع ما فيه من الشعور أي ثم دلك الوجه وكذا قوله الآتي (ثم غسله) أي غسل باقي البدن مع ما فيه من الشعور ثم دلكه كذا في الاقناع المفيد تأخير تثليث الدلك عن تثليث الغسل ولو قيل بالتفريق بأن يغسل ثم يدلك ثم هكذا ثانية ثم ثالثة لم يبعد فليراجع ثم رأيت ترجيح البصري ذلك التفريق في الوضوء (قوله قياسا عليه) أي على الوضوء (قوله بأن يغسل شقه الأيمن) أي المقدم ثم المؤخر (ثم الأيسر) كذلك خطيب وع ش وكذا يقال في قوله الآتي أو يوالي ثلاثة الأيمن الخ (قوله واقتضاه كلام الشارح) أي وكلام شرح المنهج حيث اقتصرا عليها فقالا كالوضوء فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا اه‍. (قوله ذلك) أي للتميز والانفصال قوله: بخلاف ما هنا) أي في الغسل (قوله في خصوص ذلك) أي في تعين الكيفية الثانية (قوله وهو حصول السنة بكل الخ) ظاهره تساوي الكيفيتين ومقتضى ما فرق به مع قولهم في الوضوء لا يعتبر تعدد قبل تمام العضو تعين الأولى فلا أقل من ترجيحها وصرح به شيخنا في النهاية ويجاب عن المقتضى المذكور بأن جعله كالعضو لا يقتضي مساواته له من كل وجه ومن ثم سن هنا الترتيب لا ثم بصري وكذا صرح بترجيح الأولى شرح الروض وعليها اقتصر الخطيب وكذا الشارح في شرحي الارشاد وقال الكردي الأولى الكيفية الثانية كما أوضحته في الأصل فراجعه اه‍ (قوله والذكر) لعل المراد به ما يشمل ذكر أول الوضوء عقبه وذكر (قوله هناك) أي في الوضوء (قوله لغير عذر) لعله راجع لجميع المعاطيف (قوله بتفصيلها) أي الموالاة (قوله وسيذكرها) أي سنية الموالاة في الغسل (قوله وغير ذلك) عطف على الذكر ومن
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست