حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
غيره ع ش (قوله مطلقا) أي قصد القرآن أولا (قوله وهو متجه) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول وظاهر أنه لا فرق في ذلك بين ما لا يوجد نظمه إلا فيه وبين ما يوجد نظمه فيه وفي غيره كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى وهو الأقرب للمعقول اه‍ (قوله ومن ثم) أي من أجل موافقة المدرك لما ذهب إليه ذلك الجمع (قوله مطلقا) أي وجد نظمه في القرآن أو لا (قوله لكن تسوية المصنف) أي في غير المنهاج سم (قوله في جواز كله) أي كل القرآن أو كل ما ذكر من الأذكار وما عطف عليه والمال واحد لما مر عنه ع ش أن القرآن لا يخرج عن ذلك (قوله واعتمده غير واحد) وكذا اعتمده النهاية والمغني كما مر عبارة الثاني وظاهره أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير القرآن وما لا يوجد نظمه إلا فيه وهو كذلك كما شمله قول الروضة أما إن قرأ شيئا منه لا على قصد القرآن فيجوز بل أفتى شيخي أي الشهاب الرملي بأنه إن قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز اه‍ (قوله ولو أحدث) إلى قوله نعم في المغني (قوله وخرج) إلى قوله نعم في النهاية (قوله وبالمسلم الكافر) وفي خروجه بذلك نظر إذ كلامه السابق في الحرمة وهي عامة للمسلم والكافر وقد يجاب بأنه أشار بقوله فلا يمنع الخ إلى أن التقييد بالمسلم إنما هو للحرمة والمنع معا أما الكافر فيحرم عليه ولا يمنع منه ع ش اه‍ بجيرمي (قوله فلا يمنع من القراءة) بل يمكن منها أما قراءته مع الجنابة فتحرم عليه لأنه مخاطب بفروع الشريعة خطاب عقاب زيادي اه‍ ع ش (قوله إن رجى إسلامه الخ) ولا يجوز تعليمه للكافر المعاند ويمنع تعليمه في الأصح وغير المعاند إن لم يرج إسلامه لم يجز تعليمه وإلا جاز نهاية ولا يشترط في المنع كونه من الإمام بل يجوز من الآحاد لأنه نهي عن منكر وهو لا يختص بالإمام ع ش (قوله ولم يكن معاندا) مقتضاه أن المعاند إذا رجى إسلامه يمنع منه وفي النفس منه شئ لا سيما إذا غلب الظن فتفطن وعبارة شرح المنهج إن رجي إسلامه ولم يتعرض لعدم المعاندة بصري وقد يصرح بذلك ما في ع ش عن شرح البهجة للرملي مما نصه وعبارته على البهجة نعم شرط تمكين الكافر من القراءة أن لا يكون معاندا أو رجي إسلامه كما في المجموع والقياس أيضا منعه من كتابته القرآن حيث منع من قراءته اه‍ (قوله لأن حرمته آكد) بدليل حرمة حمله مع الحدث وحرمة مسه بنجس بخلافها أي القراءة إذ تجوز مع الحد ث وبفم نجس نهاية أي ولو بمغلظ وإن تعمد فعل ذلك ع ش (قوله ولا من المكث) لم يشترط فيه ما قبله سم (قوله تمنع منهما) قال في شرح الارشاد وهو المعتمد الذي صرح به الشيخان في باب الحيض بل في المجموع في الحيض لا خلاف فيه فما وقع لهما في اللعان من أنها كالجنب الكافر ضعيف انتهى وفي شرح م ر وفي منع الكافرة إذا كانت حائضا وأمنت التلويث من المسجد اختلاف في كلام الشيخين والأقرب حمل المنع على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود حاجتها الشرعية أو اه‍ سم وقال السيد البصري أقول لو جمع بحمل المنع على خشية التلويث والجواز على الامن منه لم يكن بعيدا فليتأمل اه‍ أقول ويمنع هذا الجمع تقييدهم محل الخلاف بأمن التلويث كما مر عن النهاية ويوافق جمع النهاية المذكور قول المغني نعم الحائض والنفساء عند خوف التلويث كالمسلمة اه‍ (قوله شذوذ مشيهما) أي الشيخين وقوله في موضع آخر أي في اللعان (قوله وليس) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وليس له) أي للكافر ذكرا أو أنثى (قوله إلا لحاجة الخ) كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب مغني عبارة ع ش أي تتعلق بمصلحتنا كبناء المسجد ولو تيسر غيره أو تتعلق به لكن حصولها من جهتنا كاستفتائه أو دعواه
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست