حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
متعلق بيعمل يعني بالنسبة لما فعله فيما مضى في الاختيار الأول وقوله أيضا أي كالمستقبل (قوله ويحتمل أنه لا يعمل بها الخ) هذا هو الأوجه سم على حج اه‍ ع ش وجزم به شيخنا عبارته وله الرجوع عن الاختيار الأول ويختار خلافه ولا يعيد ما فعله بالأول اه‍ (قوله تنبيه الخ) اعلم أن الوجه إن غير الخارج منه لا يلزمه تخيير وأنه إذا أصاب الخارج لا يلزمه غسله وإن غلب على ظنه أنه مذي كسائر ما يصيبه مما يتردد في أنه نجاسة أو يظنه نجاسة لأنا لا ننجس بالشك المراد به في غالب أبواب الفقه ما يشمل الظن وأنه لو اختار الخارج منه أنه مني واغتسل ولم يغسل ما أصابه منه صح لغيره أن يقتدي به وإن أصابه هو من الخارج أيضا ولم يغسله لأن غاية الأمر أنه شاك في أن ما أصابهما هل هو نجس أو لا أو ظان أنه نجس ولا يضره ذلك في صحة صلاته وصحة اقتدائه بذلك الإمام لأنا لا ننجس بالشك كما مر وأنه لو اختار الخارج منه أنه مذي وغسله لم يصح اقتداؤه بمن أصابه ذلك الخارج ولم يغسله لأن الشرع ألزمه العمل بمقتضى اختياره وإن لم يتحققه ومقتضى اختياره أن إمامه متنجس فلا يصح اقتداؤه به ويبقى الكلام فيما لو أصاب غير الخارج منه ذلك الشئ من الخارج أو لم يصبه منه شئ وأراد الاقتداء بالخارج منه ذلك المختار أنه مذي ولم يغسله والوجه عدم صحة الاقتداء لأنه يعتقد عدم انعقاد صلاته لاعتقاد تنجسه باختياره أنه مذي بخلاف ما لو غسله فيصح الاقتداء به ولو ممن أصابه منه شئ لأنه لا يلزمه غسله مطلقا وبذلك كله مع التأمل ينظر فيما ذكره الشارح في هذا التنبيه سم (قوله في التخيير) الأولى في التخير (قوله وعليه) أي على أنه مثله في التخيير المذكور (قوله صاحبه) أي من خرج منه ذلك الشئ وقوله والآخر أي من لم يخرج منه ذلك الشئ (قوله لأنه) أي صاحبه وقوله اختاره أي الآخر وقوله إن الثاني أي الآخر الذي اختار أن الخارج مني (قوله لا يلزمه الخ) وافقه سم كما مر آنفا (قوله وإنه) أي الثاني (لا يقتدى به) أي بصاحب الخارج وقوله في الصورة الخ أي فيما إذا تخالف اختيارهما وتقدم عن سم ما يخالفه وفي الكردي عن الهاتفي أن ما قاله الشارح هو الأصوب قياسا على عدم جواز اقتداء من أخذ أحد الإناءين المشتبهين بظن الطهارة وتوضأ منه بالذي أخذ الآخر منهما بظن الطهارة أيضا لاعتقاده نجاسة إناء صاحبه وعلى عدم جواز الاقتداء بمخالفة في الاجتهاد في جهة القبلة فتدبر انتهى اه‍ أقول وقوله قياسا الخ ظاهر المنع لظهور الفرق بين المشكوك فيه والمظنون بالاجتهاد الذي نزله الشارع منزلة اليقين (قوله الأخيرة) الأولى المذكورة
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست