حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
(وجب فيها) أي في العدة وقوله في أصل مقصودها وهو العلم ببراءة الرحم (بدونه) أي بدون تكرر الحيض (قوله وحينئذ هو) أي من شك فيما عليه من الزكاة (قوله فيما ذكر الخ) أي في تيقن لزوم الجميع وعدم البراءة منه إلا بيقين وهو أداء الكل (قوله ويلزمه سائر أحكام ما اختاره) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما وإذا اختار أنه مني لا يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب من المكث في المسجد وغيره للشك في الجنابة كما أفتى به شيخي اه‍ وما قاله الشارح هو الموافق لما صرح به الشيخان عبارة سم قوله ويلزمه سائر أحكام الخ قضيته أنه إذا اختار كونه مذيا لزمه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه وبه صرح الشيخان عبارة الروضة فإن اختار الوضوء وجب الترتيب فيه وغسل ما أصابه وقيل لا يجبان وليس بشئ انتهى وعبارة الشرح الصغير فعلى هذا الوجه أي الأصح وهو التخيير إذا توضأ وجب أن يغسل ما أصابه ذلك البلل من بدنه والثوب الذي يستصحبه لأن على تقدير وجوب الوضوء يكون الخارج نجسا وفيه وجه ضعيف انتهى وقضيته أيضا إذا اختار كونه منيا حرم قبل الاغتسال ما يحرم على الجنب لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه فقال لو اختار كونه منيا لم يحرم عليه قبل الاغتسال ما يحرم على الجنب للشك في الجنابة انتهى وقضية هذا إذا قلنا بالتخيير واختار كونه مذيا لم يلزمه غسل ما أصاب ثوبه أو بدنه منه حتى رأس ذكره لأن الأصل طهارته لكن تقدم تصريح الشرح الصغير بخلافه وقد يجاب بالفرق بأنا إنما أوجبا غسل ما أصابه لأجل الصلاة لأن مقتضى اختيار كونه مذيا أنه نجس فلا تصح نية الصلاة مع وجوده للتردد فيها وأما قراءة القرآن والمكث بالمسجد فأمران منفصلان عن الصلاة فلا مقتضى لتحريمهما مع الشك فليتأمل نعم قياس ما أفتى به أنه لو مس به شيئا خارجا لا ينجسه إذ لا ننجس بالشك اه‍ بحذف (قوله ما لم يرجع الخ) قضيته أن له الرجوع عما اختاره وهو ظاهر إذ التفويض إلى خيرته يقتضي ذلك نهاية قال البجيرمي والمعتمد أن له الرجوع عما اختاره وإن فعله كما في ع ش وإعادة عليه لما صلاه عناني اه‍ (قوله وحينئذ) أي حين إذ رجع عما اختاره (قوله في الماضي)
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست