حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
على عزم أنه متى وصل للباب الآخر رجع قبل مجاوزته لم يجز لأنه يشبه التردد اه‍ (قوله خلاف الأولى) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته وكما لا يحرم لا يكره إن كان له غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه وإن لم يكن له غرض كره كما في الروضة وأصلها وقال في المجموع إنه خلاف الأولى لا مكروه وينبغي اعتماد الأول حيث وجد طريقا غيره فقد قيل إنه يحرم في هذه الحالة وإلا فخلاف الأولى اه‍ (قوله وذلك) أي ما ذكر من حرمة المكث دون العبور (قوله قبل الصلاة) أي في قوله تعالى * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغسلوا) * قال ابن عباس وغيره لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد مغنى (قوله نعم) إلى قوله فإن فقد في المغني (قوله للضرورة) وينبغي أن يكون منها ما إذا كان خارج المسجد ولم يمكنه الغسل إلا في الحمام لخوف برد الماء أو نحوه ولم يتيسر له أخذ أجرة الحمام إلا من المسجد فيجوز له الدخول إن تيمم ومكث قدر حاجته كما قاله الرملي سم على المنهج.
فائدة: عن الإمام أحمد أن للجنب أن يمكث بالمسجد لكن بشرط أن يتوضأ ولو كان الغسل يمكنه من غير مشقة ع ش (قوله ولزمه التيمم) فلو وجد ماء يكفي بعض أعضائه أو وجد ماء يكفي جميعها لكن منعه نحو البرد من استعماله في جميعها دون بعضها فالأقرب وجوب استعمال المقدور في الصورتين تقليلا للحدث سم على المنهج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي ويجب عليه أيضا أن يغسل ما يمكنه غسله من بدنه إذ الميسور لا يسقط بالمعسور برماوي قال شيخنا العزيزي وما يقع للشخص في بعض الأحيان من أنه ينام عند نساء أو أولاد مرد ويحتلم ويخشى على نفسه من الوقوع في عرضه لو اغتسل عذر مبيح للتيمم لأنه أشق من الخوف على أخذ المال لكن يغسل من بدنه ما يمكنه غسله ثم يتيمم ويصلي ويقضي لأن هذه مثل التيمم للبرد انتهى اه‍ (قوله ويحرم بترابه الخ) ويصح نهاية عبارة الخطيب ولكن يجب عليه أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد فإن لم يجد غيره لا يجوز له أن يتيمم به فلو خالف وتيمم به صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفه لا المجموع من ريح ونحوه اه‍ وعبارة الكردي وحيث لم يجد غيره جاز له المكث بالمسجد جنبا بلا تيمم كما هو ظاهر قال الشارح في الايعاب وبحث الأذرعي حله بما جلب إليه من خارج وبتراب أرض الغير إذا لم يعلم كراهته لأنه مما يتسامح به عادة انتهى اه‍ (قوله وهو الداخل في وقفه) هل المشترى له من غلته كأجزائه أو كالذي فرشه به أحد من غير وقف فيه نظر والأول أقرب ولو شك في كونه من أجزائه ففيه تردد ولعل التحريم أقرب لأن الظاهر احترامه وكونه من أجزائه حتى يعلم مسوغ لاخذه حاشية الايضاح لحج وتردده المذكور في المشترى من الغلة إنما يتأتى إذا قلنا أن الداخل في وقفيته لا يجزئ في التيمم وحمل ذلك التردد على أنه هل يجزئ أو لا وأما على ما ذكر الشارح م ر من أن الداخل في وقفيته يحرم التيمم به ويصح بخلاف الخارج عنه كالذي تهب به الرياح فلا يظهر التردد لأن المشتري على الوجه المذكور يحرم استعماله مطلقا ويصح ع ش (قوله تيمم) أي حتما نهاية (قوله جاز له الاغتسال الخ) ولزمه التيمم للدخول (قوله جاز له دخوله مطلقا) أي سواء كان معه إناء أو لم يكن والذي يظهر أن دخوله واغتساله من البركة بالكيفية المذكورة واجب لا جائز أما إذا لم يكن معه إناء فواضح وأما إذا كان معه إناء فلانه لو لم يفعل ذلك لمكث في المسجد لملئه ولا يغتفر إلا لضرورة كما ذكره ولا ضرورة والحال ما ذكر بصري وقوله سواء كان معه إناء الخ أي وسواء تيمم أو لا وقوله واجب لا جائز الخ يجاب عنه بأن ما هنا جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب (قوله ومن خصائصه) إلى قول المتن ويحل في المغني إلا قوله وليس إلى وخرج وقوله ولو صبيا كما مر وقوله كما بينته في شرح
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست