حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
فيكفي خروجه من أي منفتح من البدن لا من المنافذ الأصلية عند العلامة الرملي خلافا للعلامة ابن حجر اه‍ (قوله أو ترائب امرأة) عطف على صلب رجل (قوله وقد انسد الأصلي) راجع إلى قوله إن استحكم أي والحال أنه قد انسد الأصلي مع خروج المستحكم كردي عبارة سم ظاهر العبارة رجوع هذا القيد أيضا لقوله من فرج زائد كأحد فرجي الخنثى فلعل المراد بالأصلي بالنسبة له الفرج الآخر وإن لم تكن أصالته معلومة اه‍ وعبارة البجيرمي على المنهج أي انسدادا عارضا وإلا فيوجب الغسل مطلقا أي سواء من تحت الصلب أو لا اه‍ وقوله مطلقا الخ أي على طريقة النهاية والمغني دون المنهج والتحفة (قوله وإلا فلا) أي وإن لم يستحكم الخارج من غير المعتاد كأن خرج لمرض فلا يجب الغسل به بلا خلا ف كما في المجموع عن الأصحاب نهاية ومغني (قوله ولو غير مستحكم الخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله قياسا على ما مر الخ) قضيته أن الخارج من نفس الصلب لا أثر له كالخارج من المعدة ثم واعترضه الزركشي كالأسنوي بأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل قال الشارح في شرح العباب وقد يجاب بحمل كلامه إن سلم أنه صريح في ذلك على ما لو خلق أصليه منسدا اه‍ ويوجه الاطلاق بأن الصلب معدن الماء فليتأمل وقد اعتمده م ر اه‍ سم عبارة النهاية قال الرافعي والصلب هنا كالمعدة هناك قال في الخادم وصوابه كتحت المعدة هناك لأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل اه‍ وهو كما قال اه‍ (قوله المني) إلى قوله وإنما لزم في النهاية إلا قوله قوية وقوله كما بأصله إلى حال الخ وإلى قوله نعم يقوي في المغني إلا قوله قوية وقوله لعله إلى حال الخ (قوله عبيطا) أي خالصا وقوله التي الخ صفة كاشفة للخواص كردي (قوله قوية) لم أقف على هذا التقييد في غيره فليراجع (قوله وإن لم يتدفق) أي ولا كان له ريح انظر لم تركه (قوله مع فتور الذكر الخ) لا حاجة إليه قليوبي قول المتن (أو ريح عجين) أي لحنطة ونحوها خطيب أي مما يشبه رائحة عجينه رائحة عجينها وقوله وبياض بيض أي لدجاج ونحوه خطيب أي مما يشبه رائحته رائحتها ع ش (قوله يعني الخواص المذكورة) دفع به ما أورد على المتن من أن صفات مني الرجل البياض والثخن مع وجوب الغسل بانتفائهما عنه ويفهم ذلك من حمل أل في المتن على العهد الذكري ع ش (قوله بخلاف ما لو فقد الثخن أو البياض) أي في مني الرجل والرقة والاصفرار في مني المرأة شرح بأفضل اعلم أن الغالب في مني الرجل الثخانة والبياض وفي منيها الرقة والصفرة ولكن ليس ذلك من خواص المني لأنها توجد في غيره كالرقة في المذي والثخن في الودي ومن ثم كان عدمها لا ينفيه ووجودها لا يقتضيه فقد يحمر مني الرجل لكثرة الجماع وقد يرق أو يصفر منيه لمرض وقد يبيض مني المرأة لفضل قوتها كردي (قوله لو شك في شئ الخ) كأن استيقظ ووجد الخارج منه أبيض ثخينا نهاية (قوله ولو بالتشهي) أي لا بالاجتهاد وإذا اشتهت نفسه واحدا منهما فله أن يرجع عما اختاره سواء فعله أو لم يفعله ولا يعيد ما صلاه نعم إن تيقن أنه غير ما اختاره بعد أن صلى صلوات وجب عليه إعادة تلك الصلوات فإن تيقن بعد ذلك أنه هو الذي اختاره لا يجب عليه إعادة الغسل في صورته لجزمه بالنية بجيرمي وشيخنا وفي سم وع ش مثله إلا أنهما سكتا عن وجوب إعادة الصلوات فيما إذا تيقن خلاف ما اختاره لظهوره (قوله لأنه إذا أتى الخ) عبارة الخطيب لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا والأصل براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا والأصل بقاء كل منهما وقيل يلزمه العمل بمقتضى كل منهما احتياطا قياسا على ما قالوه في الزكاة من وجوب الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الاناء المختلط منهما إذا جهل قدر كل منهما وأجاب الأول بمنع القياس لأن اليقين ثم ممكن بسبكه بخلافه هنا اه بحذف (قوله مختلط) أي مصوغ من ذهب وفضة قوله:
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست