حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
كهي) أي بالقصبة كالخرقة (قوله أما الخنثى) محترز الواضح وقوله فلا غسل عليه لكن يستحب ولو حذف لفظة عليه لكان أولى لأنه لا غسل على غيره أيضا عبارة النهاية على المولج ولا على المولج فيه اه‍. (قوله إلا إن تحقق) أي موجب الغسل (قوله في فرجه) أي قبله خرج به ما إذا أولج غيره في دبره فإنه يجب الغسل عليهما لأنه لا إشكال في دبره وقوله أو دبر أي مطلقا وقوله لأنه جامع أي إن كان رجلا بإيلاج حشفته في غيره وقوله أو جومع مع أي إن كان امرأة بإيلاج غيره في قبله شيخنا (قوله والذكر الزائد الخ) عبارة شيخنا والقليوبي ولو كان له ذكران أصليان أجنب بكل منهما أو أحدهما أصلي والآخر زائد فإن لم يتميز فالعبرة بهما معا وإن تميز فالعبرة بالأصلي ولا عبرة بالزائد ما لم يسامت اه‍. (قوله وإلا فلا) ومر في بحث أسباب الحدث بيان ما يحصل به النقض مع شروطه كردي قول المتن (وبخروج مني) بنظر أم فكر أم احتلام أم غيرها نهاية (قوله بتشديد الياء) إلى المتن في المغني (قوله إلى ظاهر الحشفة) إلى قوله أو مني الرجل في النهاية وإلى المتن في حاشية شيخنا (قوله إلى ظاهر الحشفة) قال في العباب أي والنهاية والمغني ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه قال في شرحه حتى لو كان في صلاة كملها وإن حكمنا ببلوغه بذلك أو قطع وهو فيه ولم يخرج من المنفصل كما قاله البارزي والأسنوي انتهى ولا يخفى إشكال ما قالاه والوجه خلافه لأن المني انفصل عن البدن ومجرد استتاره بما انفصل معه لا أثر له سم على حج اه‍ ع ش وكردي وقليوبي عبارة شيخنا إلى خارج الحشفة في الرجل فإن لم يخرج من القصبة فلا غسل لكن يحكم بالبلوغ بنزوله إليها وإن لم يخرج منها حتى لو كان في صلاة أتمها وأجزأته عن فرضه اه‍. (قوله إلى ما يظهر الخ) أي الذي يجب غسله في الاستنجاء شيخنا (قوله أي مني الشخص نفسه) أي بخلاف مني غيره (أول مرة) أي بخلاف ما لو استدخل منيه بعد غسله ثم خرج منه لم يجب عليه الغسل شيخنا ونهاية ومغني (قوله أو مني الرجل) إلى المتن أقر ع ش (قوله وطئت في قبلها) خرج به ما لو وطئت في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما يعلم من التعليل الآتي خطيب وشيخنا (قوله أو استدخلته) أي في قبلها (قوله فهو الخ) أي إيجاب الغسل بخروج مني الرجل من امرأة وطئت الخ. (قوله بخلاف ما إذا لم تقضها) أي بذلك الوطئ أو الاستدخال بأن كانت صغيرة أو نائمة أو بالغة مستيقظة ولم تقض وطرها أو جومعت في دبرها وإن قضت وطرها فلا غسل عليها إيعاب وشيخنا (قوله كالنوم) يؤخذ منه نظير ما مر ثم أنه لو أخبرها بعدم خروج شئ من منيها معصوم تأخذ بخبره وهو واضح بصري. (قوله ولو لمرض) أي سواء كان المني مستحكما بكسر الكاف بأن خرج لغير علة أو غير مستحكم بأن خرج لعلة لكن لا بد من وجود علامة من علاماته شيخنا وع ش عبارة النهاية ولو بلون الدم لكثرة جماع ونحوه فيكون طاهرا موجبا للغسل إذا وجدت فيه الخواص الآتية اه‍ قول المتن (وغيره) كدبر أو ثقبة نهاية. (قوله إن استحكم) سيذكر محترزه قوله (بأن لم يخرج الخ) أي ووجد فيه إحدى خواص المني طبلاوي وم ر اه‍ ع ش (قوله كأحد فرجي الخنثى) أي وإن لم يخرج من الآخر شئ وهو الظاهر وإن أوهم خلافه قول المغني وشيخنا فإن أمنى منهما أو من أحدهما وحاض من الآخر وجب عليه الغسل اه‍. (قوله تحت صلب) قال في شرح العباب ومنتهاه عجب الذنب سم (قوله تحت صلب أو ترائب الخ) وفاقا للمنهج وعبد الحق وخلافا للنهاية والمغني فجعلا الخارج من الصلب والترائب في الانسداد العارض كالخارج من تحتهما في إيجاب الغسل ووافقهما سم والشوبري والحلبي والبجيرمي وشيخنا عبارته ويشترط أن يكون من صلب الرجل وترائب المرأة في الانسداد العارض بخلاف الانسداد الأصلي
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست