حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
أصلية لا طارئة بعد خلقهما والله أعلم (قوله وكون حريم البئر الخ) أي المقتضي لعدم الجريان (قوله إن علم أنها الخ) أي بئر زمزم و (قوله عن المسجد الخ) أي الذي حول البيت المكرم (قوله وعضده) أي ذلك الاحتمال (قوله على صحة وقف ما أحاط الخ) أي صحة كون ما أحاط ببئر زمزم الشامل لممرها من المسجد (قوله وإلا) راجع إلى قوله بل يحتمل أي وإن لم يحتمل قاله الكردي ولعله راجع لما تضمنه قوله وعضده إجماعهم الخ والمعنى وإن لم يرجح ذلك الاحتمال فلا يصح الاجماع المذكور لأن وقف الممر للبئر الداخل فيما أحاط بها الخ (قوله وكالمسجد) إلى قوله وسيعلم في النهاية والمغني (قوله وكالمسجد ما وقف الخ) أي في حرمة المكث وفي التحية للداخل بخلاف صحة الاعتكاف فيه وكذا صحة الصلاة فيه للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلاثمائة ذراع مغني وفي الكردي عن الايعاب مثله (قوله شائعا) بأن ملك جزءا شائعا من أرض فوقفه مسجدا وتجب القسمة وإن صغر الجزء الموقوف مسجدا جدا ولو كان النصف وقفا على جهة والنصف موقوفا مسجدا حرم المكث فيه ووجب قسمته أيضا كما هو ظاهر إيعاب اه‍ كردي عبارة الشبراملسي وتجب قسمته فورا قال المناوي ثم موضع القول بصحة الوقف أي وقف الجزء المشاع مسجدا من أصله حيث أمكنت قسمة الأرض أجزاء وإلا فلا يصح كما بحثه الأذرعي وغيره وصرح به ابن الصباغ في فتاويه اه‍ (قوله مما يأتي) لعل في الحج (قوله بغير مسجدي الخيف ونمرة) هل سبق استحقاق منى وعرفة حتى استثنيا سم وقد يقال إن مسجديتهما بجعل الله ثم إخباره لنبيه فلا تتوقف على السبق (قوله لا ما زيد فيهما) وينبغي أن يكون مثل ما زيد فيهما ما زيد في مسجد مكة المكرمة من المسعى قول المتن (لا عبوره) ولو عبر بنية الإقامة لم يحرم المرور فيما يظهر خلافا لابن العماد إذ الحرمة إنما هي لقصد المعصية لا للمرور والسابح في نهر فيه كالمار ومن دخله فنزل بئره ولم يمكث حتى اغتسل لم يحرم فيما يظهر ولو جامع زوجته فيه وهما ماران فالأوجه الحرمة كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام أنه لو مكث جنب فيه هو وزوجته لعذر لم يجز له مجامعتها نهاية اه‍ سم قال الكردي جميع ذلك في الامداد والايعاب وأكثره في فتح الجواد اه‍ (قوله ولو على هينته) إلى ومن خصائصه في النهاية إلا قوله وذلك إلى نعم وقوله ولو فقد إلى بل لو كان وما أنبه عليه (قوله ولو على هينته) أي وحيث عبر لا يكلف الاسراع في المشي بل يمشي على العادة مغني ونهاية (قوله وإن حمل الخ) عبارة النهاية ولو ركب دابة ومر فيه لم يكن مكثا لأن سيرها منسوب إليه بخلاف نحو سرير يحمله إنسان اه‍ وفي الكردي عن الامداد والايعاب مثله قال ع ش قوله منسوب إليه قياس نظيره من الصلاة أنه إن كان هنا زمامها بيده لم يحرم المرور لأنه سائر وإن كان بيد غيره حرم لاستقراره في نفسه ونسبة السير إلى غيره وقوله إنسان أي عاقل اه‍ عبارة البجيرمي عن الأجهوري ومن العبور السابح في نهر فيه أو راكب دابة تمر فيه أو على سرير يحمله مجانين أو مع عقلاء والعقلاء متأخرون لأن السير حينئذ منسوب إليه أما لو كانوا كلهم عقلاء أو البعض عقلاء والبعض مجانين وتقدم العقلاء حرم عليه حينئذ لأن السير منسوب إليهم وحينئذ فهو ماكث اه‍ (قوله ونحوه) أي كالصلاة (قوله ولو عن له الرجوع الخ) عبارة النهاية قال ابن العماد ومن التردد أن يدخل ليأخذ حاجة من المسجد ويخرج من الباب الذي دخل منه دون وقوف بخلاف ما لو دخله يريد الخروج من الباب الآخر ثم عن له الرجوع فله أن يرجع اه‍ (قوله لأنه تردد الخ) عبارة النهاية والامداد ولو دخل
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست