حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
الحشفة) أي الذاهب منها كردي وكتب عليه البصري أيضا ما نصه أطلقه هنا والأقرب تقييده بما مر له آنفا من كونه مخلا للذة إذ نقص فلقة يسيرة لا تخل باللذة يبعد كل البعد أن يكون مرادا لهم اه‍ (قوله يقدر من باقي الذكر الخ) انظر صورته في الطول سم على حج اه‍ ع ش ولم يظهر لي وجه التوقف نعم لو كان التوقف في تصوير العرض كان له وجه (قوله لا شئ فيه) أي لا غسل في إدخاله على المولج ولا عل المولج فيه نعم يجب الوضوء على الثاني مطلقا بالنزع وعلى الأول حيث لا مانع من النقض (قوله وإن الذكر المشقوق الخ) فيه نظر سم وتقدم عن النهاية وشيخنا ما يخالف ظاهره وقال السيد البصري لو جعل الحكم في المشقوق معلقا بالتسمية لكان أقرب وأنسب بكلامهم في النواقض فلو كان أحد الشقين يسماه دون الآخر أجنب بالحشفة أي ما بقي منها أو قدرها منه أي طولا وإن لم يسم واحد منهما به لم يجنب بإدخال أحدهما ولو كله ولعل كلام النهاية المتقدم محمول عليه اه‍ وتقدم عن سم عن م ر ما يوافق إجمال ما استقر به (قوله إن أدخل فيه قدر الذاهب الخ) يعني إذا أدخل من أحد الشقين بعض الحشفة الموجود فيه مع قدر البعض الآخر الذاهب في الشق الآخر من باقي الشق الأول (قوله ولا بعد الخ) هذا مخالف لاطلاق ما قدمناه عن النهاية من عدم اعتبار إدخال قدر الحشفة مع وجودها (قوله في تأثير قدر الذاهب) أي مع البعض الباقي من الحشفة وقوله وإن كان أي الذاهب من الحشفة (قوله بإطلاقه) أي الزعم صلة ممنوع وقوله لتصريحهم الخ سند المنع (قوله يسماه) أي يسمى ذلك الذكر أي الباقي منه ذكرا يعني يعطى حكمه وقوله ولو بعد قطعه أي قطع حشفته (قوله الباقي منه الخ) أي الموجود في كل من الشقين فمن هنا بمعنى في ثم الظاهر أنه صفة لقوله كل الخ ففيه توصيف لنكرة بالمعرفة إلا أن يجاب بأن أل في الباقي للجنس فهو في حكم النكرة (قوله من الحشفة) بيان لما فقد الخ مشوب بتبعيض (قوله لا بعد الخ) خبر قوله كل الخ وضمير تسميتهما لرعاية لمعنى الكل وإن كانت خلاف الغالب وقد راعى لفظه في قوله منه في موضعين (قوله وهي) أي عبارة المجموع (قوله أي ما لا يجب الخ) أي في الاستنجاء فلو غيب حشفته في شفريها كأن كانا طويلين لم يجب الغسل شيخنا (قوله قبلا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وجنية إلى وإن كان وقوله ولو كان إلى أما الخنثى (قوله أو دبرا) ولو من نفسه كأن أدخل ذكره في دبره فيجب عليه الغسل لكن لا حد عليه على المعتمد لأنه لا يشتهي فرج نفسه شيخنا وبرماوي وزيادي (قوله ولو لسمكة) وفي البحر قال أصحابنا في بحر البصرة سمكة لها فرج كفرج النساء يولج فيها سفهاء الملاحين فإن كان لزم الغسل بالايلاج فيها انتهى اه‍ كردي (قوله وميت) وغير مميز وإن لم يشته ولا حصل إنزال ولا قصد ولا انتشار ولا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه أو استولج ذكره لسقوط تكليفه كالبهيمة وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما له ولا يجب بوطئ الميتة حد كما سيأتي ولا مهر نعم تفسد به العبادة وتجب الكفارة في الصوم والحج وكما يناط الغسل بالحشفة يحصل بها التحليل ويجب الحد بإيلاجها ويحرم به الربيبة ويلزم المهر والعدة وغير ذلك من بقية الأحكام نهاية وقوله يحصل بها أي إذا كانت متصلة بخلاف المبانة كردي عن الايعاب وتقدم عن ع ش مثله وعن سم والرشيدي ما يوافقه (قوله على الأوجه) أقره ع ش وجزم به شيخنا كما مر (قوله وإن كان) أي الفاعل أو المفعول به (قوله ناسيا) أي أو بلا قصد أو كان الذكر أشل أو غير منتشر خطيب زاد شيخنا ولو حالة النوم اه‍ (قوله ولو كان في قصبة الخ) أقره ع ش وجزم به البجيرمي (قوله لأن الخ) علة للغاية (قوله الشامل لها) أي لزيادة الكثافة (قوله فلتنط الأحكام الخ) قضيت وجوب المهر وثبوت النسب وحصول التحليل بإيلاج الذكر الكائن في قصبة لا منفذ لها وفيه بعد لا يخفى ولو قيل هنا بنظير ما مر عن شرح العباب في حاشية ويجري ذلك الخ لم يبعد بل الذي يميل إليه القلب أن الذكر الملفوف بخرقة كثيفة لا منفذ لها ولا يحس ذلك الذكر المدخول فيه كالذكر في القصبة المذكورة فيجري فيه أيضا نظيما مر عن شرح العباب فليراجع ثم رأيت عبارة المغني وإيلاج الحشفة بالحائل جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج وقوله كإفساد الصوم والحج وقوله كإفساد الصوم والحج يؤيد ما قدمته (قوله بها
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست