حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
غير النزع (قوله ولأنها) الأولى التذكير (قوله لا تكرر الخ) فلا يشق النزع لها ويؤخذ مما تقرر رد ما بحثه بعض المتأخرين أن من تجردت جنابته عن الحدث وغسل رجليه في الخف جاز له المسح نهاية وفي سم عن شرح الارشاد للشارح مثله (قوله وإنما لم يؤثر في مسح الجبيرة) أي لم يؤثر نحو الجنابة في مسح الجبيرة الموضوعة على طهر ولم يمنعه كما منع مسح الخف مع أن كلا منهما مسح على ساتر لحاجة موضوع على طهر مغني (قوله ولو تنجسا فغسلهما فيه الخ) وكذا لا تنقطع المدة إذا غسلهما في داخل الخف عن الغسل المنذور أو المندوب ع ش وقليوبي وشيخنا (قوله وليس هو الخ) أي بخلاف الحيض والنفاس والولادة ولذا قيست هذه عليها دونه (قوله ومن نزع خفيه الخ) أو خرجا أو أحدهما عن صلاحية المسح بنحو تخرق مغني وشيخنا وع ش (قوله أو انفتح الخ) أي وإن لم يظهر شئ من محل الفرض لكنه إذا مشى يظهر ع ش (قوله بعض الشرج) بفتح الشين المعجمة والراء سم وشوبري أي العري (قوله أو ظهر بعض الرجل الخ) أي ولو من محل الخرز بخلاف نفوذ الماء لعسر اشتراط عدمه فيه نهاية وبجيرمي (قوله وهو الذي الخ) نقله البجيرمي عن الرملي وهو قضية إطلاق النهاية والمغني (قوله بتنزيل الظهور بالقوة الخ) كما مر في انفتاح بعض الشرج ويأتي في قوله أو طال (قوله وعلى خلاف العادة) أي كالظهور من محل الخرز وقوله بالفعل أي وعلى العادة (قوله والشك في شرطها الخ) فيه تأمل سم (قوله للأصل) وهو الغسل. (قوله ولو احتمالا) أي كأن شك في بقائها نهاية ومغني (قوله بطل مسحه الخ) جواب ومن نزع الخ (قوله وإن غسل بعده الخ) على المعتمد شوبري قول المتن (غسل قدميه) أي بنية جديدة وجوبا لأن نيته الأولى إنما تناولت المسح دون الغسل ع ش وسم وشوبري عبارة شيخنا ويلزمه غسل رجليه بنية جديدة على المعتمد لأنه طرأ عليهما حدث جديد لم يشمله النية السابقة حتى لو كان في صلاة بطلت ولو كان واقفا في ماء وقصد غسلهما اه‍ (قوله فقط الخ) قال في شرح الارشاد وشمل كلامه السلس فيكفيه غسل رجليه ولو للفرض حيث حصل التوالي بين طهره وصلاته هذا هو الذي يظهر وبحث الأذرعي وجوب الاستئناف عليه فيه نظر اه‍ انظر ما المراد بطهره ويحتمل أن المراد به وضوءه الذي وقع فيه المسح بأن يقع النزع ثم غسل القدمين في زمن لا يطول به الفصل بين ذلك الوضوء والصلاة بعده سم وما نقله عن شرح الارشاد في النهاية مثله إلا قوله حيث الخ إلى وبحث الخ (قوله لبطلان الخ) وقوله لأن الأصل الخ كذا في المغني بلا عاطف ولعله سقط من قلم الناسخ كما يؤيده اقتصار المحلي على التعليل الأول والنهاية على الثاني (قوله فإذا قدر على الأصل تعين) عبارة المغني فإذا زال حكم البدل رجع إلى الأصل اه‍ (قوله ثم نزعه) أي مثلا (قوله أو أحدث الخ) أي بعد وجود نحو النزع مما يبطل اللبس ويقطع المدة سم (قوله فلا يلزمه شئ) قال في شرح الروض وله أن يستأنف لبس الخف في الثانية بهذه الطهارة أي فيما
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست