حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
عبارة النهاية والمغني ونكر الطهر ليشمل التيمم وحكمه أنه إن كان لاعواز الماء لم يكن له المسح بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل وإن كان لمرض ونحوه فأحدث ثم تكلف الوضوء ليمسح فهو كدائم الحدث وقد مر اه‍ قال الرشيدي لا يخفى أن من جملة ما مر فيه أنه إذا أراد أن يصلي فرضا ثانيا ينزعه ويأتي بطهر كامل وظاهر أنه لا يأتي هنا لأن الصورة أنه غسل ما عدا الرجلين فالواجب عليه هنا بعد النزع إنما هو غسل الرجلين اه‍ (قوله كما علم) أي قوله ولو طهر سلس الخ (قوله مما مر) أي في شرح بعد لبس (قوله فلو غسل) إلى قوله وإنما لم يبطل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو غسلهما إلى بخلاف ما (قوله فلو غسل رجلا الخ) ومنه يعلم بالأولى ما في المغني وشرح المنهج أنه لو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه اه‍ (قوله ثم الأخرى الخ) ومثل ذلك ما لو قطعت الرجل اليسرى فلا بد لصحة المسح من نزع الأولى وعودها وأما لو لبس اليمنى قبل اليسرى ثم لبس اليسرى بعد طهرها فقطعت اليمنى فلا يكلف نزع خف اليسرى لوقوعه بعد كمال الطهر ع ش (قوله حتى ينزع الأولى) أي من موضع القدم محلي ومغني وشرح المنهج أي وإن لم تخرج من الساق ع ش (قوله قبل وصولهما الخ) خرج به ما لو كان بعد الوصول أو مقارنا له ويمكن توجيهه في المقارنة بأنه ينزل وصولهما لمحل القدم مع الحدث منزلة الوصول المتقدم على الحدث لقوة الطهارة ووجد في بعض الهوامش خلافه من غير عزو وقد يتوقف فيه ع ش (قوله وإنما لم يبطل الخ) جواب سؤال منشؤه قوله بخلاف ما لو لبس الخ (قوله بقيده الآتي) أي قبيل قول المتن وهو بطهر المسح كردي أي من أن لا يطول ساق الخف على خلاف العادة بحيث لو كان معتادا لظهر شئ منهما (قوله عملا بالأصل فيهما) إذ الأصل في المسألة الأولى عدم الوصول وفي الثانية عدم الزوال عن موضع القدم (قوله وإنها إذا كانت الخ) لا يخفى أن جريان هذه القاعدة هنا إنما يتأتى بغاية التكلف كما يظهر من تقريره مع الاستغناء عنها فإن العبارة مصرحة باشتراط اللبس بهذه القيود فإن الحال قيد في عاملها وهو اللبس هنا والمفهوم من اشتراط المقيد اشتراط قيوده سم عبارة ع ش أقول أن هذا ليس من باب الأمر بشئ مقيد إذ لا أمر هنا وإنما هو من باب الاخبار فإذا أخبر بأن شرطه اللبس في هذه الأحوال علم أن اللبس في غير هذه الأحوال لا يكفي فيه كما هو واضح اه‍ (قوله مفردا) بكسر الراء (قوله أي المأذون فيه) قضيته أن الامر في القاعدة يشمل الاذن سم (قوله أي مما له به تعلق) لما كانت نوعيته حقيق مفقودة احتاج إلى صرفها عن ظاهرها سم (قوله تحصل بفعل المكلف) أي كالساتر وقوله أو تنشأ الخ أي كإمكان تباع المشي فيه (قوله ولو بنحو) إلى قوله والاتصال الخ في النهاية والمغني إلا قوله لأنه يلبس إلى ولا يضر (قوله ولو بنحو الخ) الأولى إسقاط الباء (قوله زجاج شفاف) أي إن أمكن متابعة المشي عليه نهاية (قوله وبه فارق ستر العورة) أي ساتر العورة فإن المقصود هناك منع الرؤية نهاية ومغني (قوله وهو) أي محل الفرض (قوله قدمه بكعبيه الخ) فلو تخرق من محل الفرض وإن قل خرقه أو ظهر شئ من محل الفرض من مواضع الخرز ضر وإنما عفي عن وصول الماء منها لعسر الاحتراز عنه بخلاف ظهور بعض محل الفرض نهاية (قوله من سائر جوانبه الخ) متعلق بقول المصنف ساتر محل فرضه (قوله لأنه الخ) أي الخف (قوله ويتخذ لستر أسفل
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست