حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
اليدين (قوله بين الحجر والماء) أي بتعقيب الثاني للأول (قوله ويلزم الأول) أي المار في قوله وقيل الخ (قوله خلو السواك الخ) قد يقال لا محذور في هذا الخلو لعدم استحباب التسمية للسواك أخذا مما تقدم في التنبيه السابق في جواب الدور الذي ذكره من التزام عدم استحبابها للسواك مع توجيهه سم أقول ومر هناك أن ما تقدم ليس على إطلاقه بل في خصوص التسمية ثانيا للسواك الثاني المطلوب للتسمية في الوضوء لدفع الدور (قوله له) أي للسواك (قوله أو مقارنتها) أي التسمية بالرفع عطفا على خلو الخ وفي دعوى لزومها تأمل (قوله وهو) أي كون التسمية مقارنة للسواك دون غسل الكفين ويجوز إرجاع الضمير لعدم المقاربة بغسل الكفين (قوله كما علمت) أي من قوله وممن صرح بأنه الخ (قوله بما ذكر) أي من التسوية وغسل الكفين (قوله لا ثواب فيه) بل لا يحصل به أصل السنة على ما مر عن ع ش (قوله وإنما أثيب الخ) جواب سؤال نشأ عن قوله إن ما تقدمها الخ (قوله ناوي الصوم) أي النفل (قوله لأنه لا يتجزأ) فيه بحث لأن عدم تجزيه لا يقتضي الثواب ولا يتوقف عليه بل يكفي في عدم تجزيه تعين الحصول من أول النهار وإن لم يحصل ثواب سم (قوله وتجزي هنا) أي في النية المقرونة بالتسمية عند غسل اليدين (قوله نية مما مر) أي حتى نية رفع الحدث ولا يقدح في ذلك أن السنن المتقدمة لا ترفع الحدث لأن السنن في كل عبادة تندرج في نيتها على سبيل التبعية قاله م ر وأقول نية رفع الحدث معناها قصد رفعه بمجموع أعمال الوضوء وهو رافع بلا شبهة سم اه‍ بجيرمي (قوله وكذا لو نوى الخ) تقدم عن شيخنا أن الأحسن أن ينوي أولا السنة فقط كأن يقول نويت سنن الوضوء ثم ينوي عند أول غسل الوجه النية المعتبرة اه‍ (قوله لأنه) أي الناوي عند كل من السنن المتقدمة السنة قول المتن (فإن لم يتيقن طهرهما الخ) قال المحلي فإن تيقن طهرهما لم يكره غمسهما ولا يستحب الغسل قبله كما ذكره في تصحيح التنبيه اه‍ قلت فيكون مباحا وقد يقال بل ينبغي أن يغسلهما خارج الاناء لئلا يصير الماء مستعملا بغمسهما فيه بناء على أن المستعمل في نفل الطهارة غير طهور فلعل المراد أنه لا يكره غمسهما خوف النجاسة وإن كره غمسهما لتأديته لاستعمال الماء الذي يريد الوضوء منه ع ش وقوله وقد يقال الخ محل تأمل (قوله بأن تردد فيه) أي على السواء أولا شرح بأفضل قال ع ش أي ولو مع تيقن الطهارة السابقة اه‍ (قوله غير مراد) يمكن أن يكون مرادا وتحمل الكراهة على ما يشمل كلا من التنزيه والتحريم سم (قوله لوضوحه) يعني لوضوح أنه لو تيقن نجاسة يده كان الحكم بخلاف ذلك فيكون حراما وإن قلنا بكراهة تنجيس الماء القليل لما فيه هنا من التضمخ بالنجاسة وهو حرام نهاية وشيخنا قول المتن كره الخ) لو غمس حيث كره الغمس فغمس بعده من غسل يده ثلاثا بماء طهور ثم أراد غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا من ذلك الغمس كان مكروها لوجود المعنى وهو احتمال النجاسة سم قول المتن (غمسهما) أي غمس كلا منهما بجعل الإضافة للاستغراق فيشمل ما زاده الشارح رحمه الله تعالى قاله البصري وفيه تأمل (قوله أو غمس إحداهما) أي أو بعض إحداهما أو مسه بهما أو بإحداهما سم (قوله الذي) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله فيه مائع) أي وإن كثر أو مأكول رطب نهاية ومغني (قوله ثلاثا) ولو كان الشك في نجاسة مغلظة
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست