حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٤١
(وعقبيه) ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء فقد ورد ويل للأعقاب مغني وشيخنا. (قوله به) أي بفضل وضوئه (قوله وعليه الخ) أي على توهم ذلك (قوله وأن لا يصب ماء إنائه حتى يطف) لعل معناه أن لا يصب لماء في إنائه المعد للوضوء إلى أن يمتلئ الاناء إلى أعلاه بل يجعله نازلا منه (قوله ندب ذلك) أي الافضال (قوله مطلقا) أي احتيج تنظيف ذلك أولا (قوله بعده) عبارة الخطيب عقب الفراغ من الوضوء اه‍ قا البجيرمي أي ولو مجددا والمراد بالعقب فيما يظهر أن لا يطول الوقت بحيث لا تنسب الصلاة إليه عرفا وبحث بعض المتأخرين امتداد وقتها على ما بقي الوضوء وحمل قولهم عقبه على سن المبادرة وفيه نظر والأقرب ما قلناه اه‍ (قوله أي بحيث الخ) وفاقا للنهاية عبارته في صلاة النفل بعد قول المصنف ويخرج النوعان الخ وهل تفوت سنة الوضوء بالاعراض عنها كما بحثه بعضهم أو بالحدث كما جرى عليه بعضهم أو بطول الفصل عرفا احتمالات أوجهها ثالثها كما يدل عليه قول المصنف فروضه ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه اه‍ ومال السيد البصري إلى الاحتمال الثاني عبارته نقل عن السيد السمهودي أنه أفتى بامتداد وقتهما ما دام الوضوء باقيا لأن القصد بهما عدم تعطيل الوضوء عن أداء صلاة به وصححه الفقيه عبد الله بن عمر بامخرمة وهو وجيه من حيث المعنى اه‍ (قوله ويحصلان) الأولى التأنيث (قوله والراجح عدم ندبه) كذا في النهاية والمغني عبارة شرح بأفضل وأن لا يمسح الرقبة لأنه لم يثبت فيه شئ بل قال النووي إنه بدعة وخبر مسح الرقبة أمان من الغل موضوع لكنه متعقب بأن الخبر ليس بموضوع اه‍ وقال الكردي عليه والحاصل أن المتأخرين من أئمتنا قد قلدوا الإمام النووي في كون الحديث لا أصل له ولكن كلام المحدثين يشير إلى أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فالذي يظهر للفقير أنه لا بأس بمسحه اه‍ (قوله بما مر آنفا) أي في قوله ووروده من طرق الخ (قوله إن خبرهما) أي دعاء الأعضاء ومسح الرقبة (قوله ولو في النية) كذا نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي وقاسه على الصوم لكن الذي استقر رأيه عليه في الفتاوى الذي قرأه ولده عليه أنه يؤثر كما في الصلاة اه‍ وسيأتي أن الشك في الطهارة بعد الصلاة لا يؤثر وحينئذ يتحصل أنه إذا شك في نية الوضوء بعد فراغه ضر أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة لأن الشك في نيته بعدها لا يزيد على الشك فيه نفسه بعدها ويضر بالنسبة لغيرها حتى لو أراد مس المصحف أو صلاة أخرى امتنع ذلك م ر اه‍ سم (قوله استصحابا لأصل الطهر) فيه نظر إذ الكلام في تحقق الطهر لا في بقائه حتى يستدل بالاستصحاب (قوله وقياس الخ) مبتدأ خبره قوله أنه لو شك الخ (قوله أو بعضه) أي في غسل بعض ذلك العضو (قوله كلامهم الأول) وهو ويؤثر الشك قبل الفراغ من الوضوء (قوله فواضح) أي لأن غير العشاء أعيدت بوضوء كامل والعشاء فعلت مرتين بكامل (قوله خلافا لمن وهم فيه) تأمل الخلاف ففيه دقة وهو أنه لما صلى به وشك بعد العشاء ألزم بواحدة منها العشاء فلا مخلص إلا بالخمس ثم إنه مع بقاء وضوئه شاك في ترك بعض أعضائه بعد كمال طهره والشك حينئذ غير ضار فله أن يصلي به ما شاء فيعيدهن به حتى العشاء وإلزامه إعادتها إنما كان لما طرأ بعد فعلها فاحتمل الترك منها فألزم بها عبد الله باقشير أي وقوله والشك حينئذ غير ضار الخ يرد بأن الإعادة مع الشك أضعف من فعلهن أولا فلا إجزاء به بالأولى وبما مر عن سم آنفا (قوله لو غفل) أي عن حاله واعتقد الظهارة الكاملة كردي. (قوله كما لو توضأ الخ) لا يظهر فيه إلا مجرد التنظير في الجزم بالنية لا في المنظر به عبد الله باقشير ويمكن أن يجاب بحمل قول الشارح توضأ عن حدث على معنى توضأ وضوءا شأنه أن يكون عن حدث فالمراد توضأ وضوءا كاملا في اعتقاده أو على حذف مضاف أي عن توهم حدث وعلى كل من الاحتمالين فالحدث غير واقع في نفس الامر قوله:
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست