حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري كما سيأتي في باب الحيض مغني وشيخنا قال سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى وهو يفيد أن بطلان طهره بالتأخير لغير مصلحة الصلاة بمنزلة ما لو أحدث غير حدثه اه‍ (قوله ومتيمم لغير فقد الماء الخ) بأن تيمم لمرض أو جرح ثم لبس الخفين ثم تجشم المشقة وتوضأ ومسح الخفين شيخنا وبجيرمي ويأتي في الشارح مثله (قوله إلا لما يحل له) أي للمذكور من السلس والمتيمم المذكورين (قوله مسح له وللنوافل الخ) قال في شرح الارشاد فإن أراد نفلا أجزأه المسح له يوما وليلة أو ثلاثة أيام وإن عصى بترك الفرائض في هذه المدة على الأوجه انتهى اه‍ سم عبارة شيخنا واعلم أن دائم الحدث كغيره في المدة فإذا ارتكب الحرمة ولم يصل الفرائض مسح للنوافل يوما وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافرا اه‍ (قوله للنوافل فقط) ولو نوى في هذه الحالة استباحة فرض الصلاة هل تصح نيته أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ع ش (قوله وكمال الطهر) أي بابتدائه أو تكميله عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج والطهر الكامل وكتب عليه البجيرمي ما نصه هذا واضح في دائم الحدث دون المتيمم إذا تكلف المشقة وتوضأ إذ الواجب عليه غسل الرجلين ع ش وأجيب بأن قوله والطهر الكامل أي ابتداء في دائم الحدث وتتميما في المتيمم المذكور اه‍ (قوله واستشكل الخ) عبارة المغني فإن قيل اللبس يمنع المبادرة أجيب بأنه يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة اه‍ (قوله جواز لبسه) أي السلس. (قوله بينه) أي بين طهر السلس (قوله ولو شفي) إلى قوله وصورة المسح في المغني والنهاية (قوله ولو شفي الخ) أي ولو بعد مسح بعض المدة كما بينه في شرح العباب سم (قوله في التيمم المحض) أي فيما لو لبس الخف على التيمم المحض بأن عمت العلة جميع أعضاء وضوئه (قوله أن يتكلف الغسل) يعني بتكلف مع بقاء علته غسل وجهه ويديه ومسح رأسه بعد حدثه ليمسح على الخف إمداد اه‍ كردي (قوله وتكلفه حرم الخ) تردد الأسنوي في جواز هذا التكلف والذي يظهر كما قال شيخي أنه إن غلب على ظنه الضرر حرم وإلا فلا مغني وفي بعض نسخ النهاية مثله وفي بعضها الآخر ضرب على ذلك وكتب عوضه والأوجه الحرمة ويستفاد ذلك من عبارة المحلي في شرح جمع الجوامع في الخاتمة قبيل الكتاب الأول بصري وقوله ويستفاد ذلك من عبارة المحلي الخ فيه نظر ظاهر إذ عبارته وقد يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء من عمت ضرورته ثم توضأ متحملا لمشقة بطء البرء وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته اه‍ وقال محشيه البناني وهذا الوضوء جائز عندنا معاشر وأما عند الشافعية فقد ذكر بعض الطلبة أنه حرام على المعتمد عندهم فما قاله الشارح إنما يتمشى على مذهبه على القول الضعيف ولعل الشارح لا يرى ضعفه اه‍ (قوله لأن المرض إنه مضر) أي وإلا لوجب نزع الحف ولا يجزى المسح عليه لحصول الشفاء ع ش وحلبي. (قوله ويتجه الخ) خلافا للمغني والنهاية عبارة الأول والمتحيرة تمسح عند عدم وجوب الغسل عليها اه‍ وعبارة الثاني وأقره سم أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح لأنها تغتسل لكل فريضة ويحتمل أن يقال وهو الأوجه إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وإن كانت لابسة قبل الغسل لم تمسح اه‍ وعبارة الحلبي وأما المتحيرة فإن اغتسلت ولبست الخف ثم أحدثت أو طال الفصل بين غسلها وصلاتها وجب عليها أن تتوضأ فإن توضأت ومسحت
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست