حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم زوال الكراهة إلا بغسل اليد سبعا إحداها بتراب نهاية زاد سم بل تسعا إن قلنا بسن الثامنة والتاسعة اه‍ وقال ع ش قوله م ر إحداها بتراب أي ولا يستحب ثامنة وتاسعة بناء على ما اعتمده الشارح م ر من عدم استحباب التثليث في غسل النجاسة المغلظة أما بالنسبة للحدث فيستحب ذلك اه‍ عبارة الكردي وفي الامداد الذي يظهر أن الكراهة لا تزول في المغلظة إلا بمرتين بعد السبع اه‍ ونقل القليوبي عن م ر ما يوافقه وابن قاسم عن الطبلاوي والمغني اعتماده وفي العناني على شرح التحرير ولو كانت النجاسة المشكوك فيها مخففة زالت الكراهة برشها ثلاثا اه‍ انتهت وعبارة البجيرمي فرع لو تردد في نجاسة مخففة هل يكتفي فيها بالرش ثلاث مرات أو لا بد من غسلها ثلاثا فيه نظر والأوجه الثاني وإن كان الرش فيها كافيا بطريق الأصالة كما قاله ع ش واستوجه سم الأول وقال الأجهوري ومقتضى كلامهم عدم الاكتفاء نعم يظهر حمل ما قاله سم على ما إذا أراد غير الوضوء كإدخال يده في نحو ماء قليل اه‍ وقال ابن حج في شرح الارشاد ولو تيقن النجاسة وشك أهي مخففة أو متوسطة أو مغلظة فما الذي يأخذ به والذي يتجه الثاني أي حملا على الأغلب انتهت (قوله معللا الخ) حال من فاعل النهي الخ المحذوف وقوله الدال الخ نعت لقوله بأنه لا يدري الخ لأنه في قوة بهذا التعليل عبارة النهاية والمغني والامر بذلك إنما هو لأجل توهم النجاسة لأنهم كانوا أصحاب أعمال ويستنجون بالأحجار وإذا ناموا جالت أيديهم فربما وقعت على محل النجو فإذا صادفت ماء قليلا نجسته فهذا محمل الحديث لا مجرد النوم كما ذكره المصنف في شرح مسلم ويعلم منه أن من لم ينم واحتمل نجاسة يده فهو في معنى النائم وهو مأخوذ من كلامهم اه‍ (قوله لأن الشارع الخ) قد يقال هذا واضح حيث لم يعلله وهنا قد علله بما يقتضي الاكتفاء بمرة واحدة وهو قوله فإنه لا يدري الخ سم وبجيرمي (قوله إذا غيا حكما الخ) والحكم هنا كراهة الغمس والغاية الغسل ثلاثا (قوله فإنما يخرج) بالبناء للمجهول بجيرمي ويجوز بناؤه للفاعل برجوع الضمير إلى المكلف المعلوم من المقام (قوله استشكال هذا) أي عدم زوال الكراهة بمرة الخ (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الشارع إذا غيا الخ (قوله بحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله إن محل هذا) أي عدم الكراهة عند تيقن الطهارة ابتداء (قوله دون ثلاث الخ) عبارة النهاية والمغني مرة أو مرتين كره غمسهما قبل إكمال الثلاث اه‍ (قوله بقيت الكراهة) ينبغي إلى تكميل ما مضى ثلاثا سم وتقدم آنفا عن النهاية والمغني الجزم بذلك (قوله وهذه الثلاث هي الثلاث الخ) قد يقال بل هي غيرها وإن هنا سنتين إحداهما الغسل ثلاثا للوضوء والثانية الغسل ثلاثا للشك للنجاسة فهما وإن حصلا بغسل واحد ثلاثا لكن الأفضل تعدد ذلك الغسل وأتوهم أن بعضهم ذكر ذلك فليراجع اه‍ سم وفي ع ش وحاشية شيخنا ما يوافقه بلا عزو وقال الكردي ما نصه قوله هي الثلاث أول الوضوء زاد في الايعاب فليست غيرها حتى تكون ستا عند الشك ثلاثا للوضوء وثلاثا للادخال خلافا لمن غلط فيه اه‍ وإليه ميل القلب والله أعلم (قوله فيما مر) أي في الاناء الذي فيه مائع الخ وقول الكردي وهو قوله بأن تردد فيه يرده لزوم تكرره حينئذ مع قول الشارح في حالة التردد قول المتن (والمضمضة) مأخوذ من المض وهو وضع الماء في الفم ولو تعدد الفم فينبغي أن يأتي فيه ما في تعدد الوجه فإن كانا أصليين تمضمض في كل منهما وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا وتميز الأصلي من الزائد ولم يسامت فالعبرة بالأصلي دون الزائد وإن اشتبه الأصلي بالزائد تمضمض في كل منهما وكذا إن تميز لكن سامت وقوله والاستنشاق مأخوذ من النشق وهو شم الماء وهو أفضل من المضمضة لأن أبا ثور من أئمتنا قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة وهما واجبان عند الإمام أحمد ومحل المضمضة أفضل من محل
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست