حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٥٨
من الصحراء وهو كذلك اه‍ (قوله والمراد الواصل لمحل الخ) أي والعائذ منه قوله (ولو بصحراء) كله أشار بالغاية إلى أن الخلاء مستعمل في مكان قضاء الحاجة مطلقا مجازا وإلا فالخلاء عرفا كما في المحلي البناء المعد لقضاء الحاجة ع ش (قوله لصيرورته به الخ) وأما كونه مأوى الشياطين فلا بد فيه من قضائها فيه بالفعل وأما كونه معدا فلا يصير إلا بإرادة العود إليه وهذا في غير الكنيف أما هي فتصير معدة ومأوى للشياطين بمجرد تهيئتها لقضائها وإن لم تقض فيها بالفعل برماوي وفي ع ش ما يوافقه (قوله كالخلاء الجديد) ظاهر التشبيه أن الخلاء الجديد لا يصير مستقذرا إلا بإرادة قضاء الحاجة فيه فلا يكفي بناؤه لذلك لكن بحث شيخنا م ر أن هذا هو المراد بالإرادة المذكورة وعليه فالتشبيه ناقص رشيدي عبارة شيخه وهو ع ش الظاهر أن المراد بما ذكر أن الخلاء يصير مستقذرا بالاعداد لا أنه يتوقف أي استقذاره على إرادة قضاء الحاجة فيه اه‍ وجزم به شيخنا وكذا البرماوي كما مر (قوله ووصله لمحل جلوسه) أي ويمشي كيف اتفق في غيرهما لأنه أقذر مما بينه وبين الباب ويحتمل م ر أن يتخير عند وصوله لمحل جلوسه أيضا لأن جميع ما بعد الباب أجزاء محل واحد ويؤيده التخيير عند وصول ذلك إذا لم يكن دهليز أو كان قصيرا فليتأمل سم على حج وهو موافق لما اقتضاه كلام الشارح م ر من التخيير ع ش (قوله وأصل الخلاء) إلى قوله من نحو سوق في المغني (قوله بما تقضي الخ) عبارة المحلي والمغني نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا اه‍ وتقدم أن البناء ليس بقيد قول المتن (يساره) بفتح الياء أفصح من كسرها مغني (قوله أو بدلها) إلى قوله فيحرم في النهاية (قوله أو بدلها) أي في حق فاقدها نهاية (قوله ككل مستقذر الخ) أي كدخول ذلك وبعد الدخول يمشي كيف اتفق سم (قوله من نحو سوق الخ) كالحمام والمستحم نهاية قال ع ش وينبغي أن مثل هذه المذكورات المحلات المغضوب على أهلها ومقابر الكفار اه‍ (قوله كربا) أي وتمويه وصوغ إناء من النقد (قوله ومنه يؤخذ) أي مما في فتاوى المصنف (قوله كالزنية) هي بمعنى الزنى كردي وضبطه القاموس بفتح الزاي وكسرها (قوله وذلك) راجع إلى المتن (قوله لأنها للمستقذر) وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر مغني وسلطان (قوله كان الأوجه الخ) خلافا للمغني والزيادي والنهاية (قوله ما لا تكرمه فيه الخ) كأخذ متاع لتحويله من مكان إلى مكان آخر ع ش (قوله أنه يفعل باليمين) لكن قضية قول المجموع ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين وخلافه باليسار يقتضي أن يكون فيها باليسار نهاية اه‍ واعتمده الزيادي والمغني كما مر (قوله وفي شريف وأشرف الخ) الذي يتجه في جميع هذه المسائل أن المدخول إليه متى كان شريفا قدم اليمنى مطلقا وإن كان خسيسا قدم اليسرى مطلقا أي سواء تساويا في الشرف أو الخسة أو تفاوتا نظرا لكون الشرف مقتضيا للتكريم وخلافه لخلافه فتأمل إن كنت من أهله بصري (قوله كالكعبة وبقية المسجد) ينبغي والروضة وبقية المسجد سم (قوله يتجه الخ) خلافا للنهاية عبارته يظهر مراعاة الكعبة عند دخولها والمسجد عند خروجه منها لشرفهما اه‍ قال ع ش فيقدم يمينه دخولا وخروجا فيهما خلافا لابن حجر اه‍ وهو موافق لما مر عن البصري (قوله مراعاة الأشرف قضيته تقديم اليمين في دخول الكعبة واليسار في الخروج منها ويحتمل م ر مراعاة الدخول مطلقا في الكعبة وبقية المسجد لمزيد عظمتها فيقدم اليمين في دخول الكعبة وفي الخروج منها ويحتمل تقديم اليمين في دخول الكعبة والتخيير في الخروج منها سم وأقرب الاحتمالين أولهما الموافق لما مر عن النهاية والبصري وما اقتضاه
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست