حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٥٥
على أن قوله السابق ككل اسم معظم ملاحظ في هذه المعطوفات أيضا فليحرر سم (قوله ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فقال يجوز وضع كراس العلم في ورقة كتب فيها القرآن انتهى وظاهر أن محله إذا لم يقصد امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا الكراس وإلا حرم بل قد يكفر اه‍ سم عبارة النهاية ولو جعل نحو كراس في وقاية من ورق كتب عليها نحو البسملة لم يحرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعدم الامتهان ولو أخذه فالا من المصحف جاز مع الكراهة قال ع ش ينبغي أن المراد بنحو البسملة ما يقصد به التبرك عادة أما أوراق المصحف فينبغي حرمة جعلها وقاية لما فيه من الإهانة لكن في سم نقلا عن والد الشارح جوازه فليحرر اه‍ (قوله وتمزيقه) أي تمزيق الورق المكتوب فيه شئ من القرآن ونحوه شيخنا (قوله وترك رفعه الخ) المراد منه أنه إذا رأى ورقة مطروحة على الأرض حرم عليه تركها بقرينة قوله بعد وينبغي الخ وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الأرض والقراءة فيه ع ش و (قوله ورقة الخ) أي فيها شئ من نحو القرآن (قوله وينبغي أن لا يجعله الخ) وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض وانظر هل المراد بالانبغاء هنا الندب أو الوجوب والأقرب الأول (قوله وبلع الخ) كذا في النهاية والمغني (قوله ما كتب الخ) عبارة النهاية والمغني قرطاس فيه اسم الله تعالى اه‍ قال ع ش أي أو اسم معظم كأسماء الأنبياء حيث دلت قرينة على إرادتهم عند الاشتراك فيه اه‍ (قوله ومد الرجل الخ) عبارة البجيرمي وفي النهاية ويحرم مد الرجل إلى جهة المصحف ووضعه تحت يد كافر ومثله التمائم وإن كانوا يعظمونها ويسن القيام له وتقبيله ويحرم مسه بالسن والظفر أيضا حالة الحدث بخلاف اليد المتخذة من الذهب أو الفضة وعبارة الرحماني فخرجت التميمة ولو لكافر نعم في سم ما يقتضي منعها له وعبارته ويحرم تمليكه ما فيه قرآن وينبغي المنع من التميمة لأنها لا تنقص عن آثار السلف اه‍ قال ابن حج ولو جعله مروحة لم يحرم لقلة الامتهان اه‍ ولو قيل بالحرمة لم يبعد اه‍ كلام البجيرمي (قوله وللمحدث الخ) ومثله الجنب حيث لا مس ولا حمل كردي (قوله ويسن القيام له) ينبغي ولتفسير حيث حرم مسه وحمله م ر اه‍ سم ويأتي عن البصري ما يفيد أن قوله حيث الخ ليس بقيد قال البجيرمي واستدل السبكي على جوا تقبيل المصحف بالقياس على تقبيل الحجر الأسود ويد العالم والصالح والوالد إذ من المعلوم أنه أفضل منهم اه‍ (قوله وكأنه لعلمه بعدم تبديلها) قد يقال لا حاجة إليه للعلم بأن فيها غير مبدل قطعا ووجود مبدل معه بفرض تسليمه لا يمنع حرمته فيما يظهر ويؤخذ منه بالأولى ندب القيام للتفسير مطلقا أي قل أو كثر نظرا لوجود القرآن في ضمنه بل لو قيل بندبه لكتاب مشتمل على نحو آية لم يكن بعيدا ولم أر نقلا في جميع ذلك ثم رأيت ما نقلوه عن المتولي وأقروه من أنه يكره للمحدث مس نحو التوراة إذا ظن أن به غير مبدل اه‍ وقول ابن شهبة إنه لم يبدل جميع ما فيهما ففيهما كلام الله وهو محترم اه‍ وكل منهما يؤيد ما ذكرته أولا بصري (قوله ويكره) إلى قوله ومنه في النهاية وإلى قوله والغسل في المغني (قوله ما كتب الخ) أي من الخشب نهاية ومغني أي مثلا فالورق كذلك قليوبي (قوله إلا لغرض نحو صيانة) أي فلا يكره بل قد يجب إذا تعين طريقا لصونه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في جلد المصحف أيضا ع ش (قوله والغسل أولى منه) أي إذا تيسر ولم يخش وقوع الغسالة على الأرض وإلا فالتحريق أولى بجيرمي عبارة البصري قال الشيخ عز الدين وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار قال بعضهم إن الاحراق أولى لأن الغسالة قد تقع على الأرض انتهى ابن شهبة اه‍
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست