حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٢٥
(قوله كان له حكم ما للزينة الخ) الأولى جعل الضمير للزائد ع ش أي فإن تميز الزائد حرم الزائد فقط إن عده العرف كبيرا وإلا فلكل حكمه بجيرمي عبارة البصري أي فيفصل فيه بين الصغير والكبير هذا ولو حمل قوله لو كان بعضها لزينة وبعضها لحاجة حرم على ما إذا كان بعض الزينة كبيرا يقينا سواء الابهام والتعيين بخلاف ما إذا كان صغيرا أو مشكوكا فيه سواء الابهام والتعيين فيهما أيضا لكان أوجه اه‍ (قوله يعني استعماله) أي واتخاذه نهاية ومغني وسكت عن نفس الفعل الذي هو التضبيب فهل يحرم مطلقا كالتمويه أو يفرق بما تقدم من تعليل حرمة التمويه مطلقا بأنه إضاعة مال ولعل الثاني أقرب سم على حج اه‍ ع ش وبجيرمي وشيخنا (قوله للزينة مع الكبر) علة للحرمة (قوله أي المحقق) إلى فباء بذهب في المغني (قوله الأصل إباحته) المراد بالإباحة ما قابل الحرمة ثم إن كانت لزينة كرهت أو لحاجة فلا فيما يظهر فتأمل وبقي ما لو شك هل الضبة للزينة أو للحاجة فيه نظر والأقرب الحل مع الكراهة أخذا من قوله الأصل إباحته ع ش قول المتن (أو صغيرة) أي في العرف (قوله عن غيرها) أي غير ضبة ذهب وفضة عبارة شرح المنهج والنهاية عن غير الذهب والفضة اه‍ وعبارة المغني عن التضبيب بغير الذهب والفضة اه‍ (قوله لأنه يبيح أصل الاناء) أي استعمال الاناء الذي كله من ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به نهاية ومغني قال السيد عمر البصر قولهم إن العجز عن غير آنية النقدين يبيحها هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا اضطر إليه بحيث لا يتأتى الوصول إلى المستعمل إلا باستعمالها محل تأمل اه‍ أقول ظاهر إطلاقهم الأول قول المتن (لزينة) أي كلها أو بعضها مغني ونهاية وقوله لحاجة أي كلها مغني قال شيخنا وحاصل مسألة الضبة أنها إن كانت كبيرة كلها لزينة أ بعضها لزينة وبعضها لحاجة حرمت في الصورتين وإن كانت كبيرة كلها لحاجة أو صغيرة كلها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة كرهت في هذه الصور الثلاث وإن كانت صغيرة كلها لحاجة أبيحت في هذه الصورة ولو شك في الصغر والكبر كرهت فمجموع الصور سبعة بصورة الشك اه‍ وفي البجيرمي مثله وقوله ولو شك الخ أي فيما إذا كانت لزينة بخلاف ما إذا كانت لحاجة فقط فتباح كما مر عن ع ش (قوله وضبة نصبت) مبتدأ وخبر وقوله كنصب المصدر يحتمل أنها أي ضبة نابت عنه أي المصدر كضربته سوطا فالتقدير تضبيب ضبة ويحتمل أن ذلك مرادهم سم أقول كلام المغني والنهاية كالصريح في الثاني عبارتهما قال الشارح توسع المصنف في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر أي لأن انتصاب الضبة على المفعول المطلق فيه توسع على خلاف الأكثر فإن أكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا وهو اسم الحدث الجاري على الفعل نحو * (وكلم الله موسى تكليما) * لكن قد ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أشياء منها ما يشارك المصدر في حروفه التي بنيت صيغته منها ويسمى المشارك في المادة وهو أقسام منها ما يكون اسم عين لا حدث كالضبة فيما نحن فيه ونحو قوله عز وجل * (والله أنبتكم من الأرض نباتا) * فضبة اسم عين مشارك لمصدر ضبب وهو التضبيب في مادته فأنيب منابه في الانتصاب على المفعول المطلق اه‍ (قوله فباء بذهب الخ) ما المانع أن باء بذهب صلة ضبب سم وقد يقال المانع كون ضبة عليه كالمكرر وعدم حسنه نصبه على المصدرية إذ التقدير حينئذ وما ضبب بضبة ذهب أو فضة ضبة كبيرة أو بنزع الخافض عطف على بضبب (قوله موهم) إذ يصير التقدير وما ضبب بضبة كبيرة بذهب أي ملابسة بذهب الخ فيقتضي أن الضبة الكبيرة المموهة بذهب أو فضة تحرم مطلقا وليس كذلك بصري وقد يقال هذا الايهام موجود على الأول أيضا فلم دفعه هناك بجعل الباء بمعنى من دون هنا وللكردي توجيه آخر للايهام تركناه لغاية بعده (قوله كالمتمحضة منه) أي فيفصل فيها بين
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست