حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١١٧
والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب فكذلك فإن غلب المسلمون فطاهرة نهاية وكذا في المغني إلا أنه أسقط قوله وإن كان إلى ويحكم وزاد عقب خبز قوله وترك مواكلة الصبيان لتوهم نجاستها اه‍ وفي الآخر قوله وكذا إن استويا فيما يظهر اه‍ قال ع ش قوله م ر عملا بالأصل أي مع غلبة النجاسة على أبدانهم ومن ذلك الخبز المخبوز بمصر ونواحيها فإن الغالب فيها النجاسة لكونه يخبز بالسرجين والأصل فيه الطهارة وقوله كاستعمال السرجين الخ أي وكعدم الاستنجاء في فرج الصغير ونجاسة منفذ الطائر والبهيمة فلو جلس صغير في حجر مصل مثلا أو وقع طائر عليه فنحكم بصحة صلاته استصحابا لأصل الطهارة في فرج الصغير وما ذكر معه وإن اطردت العادة بنجاسته وقوله غسل ثوب جديد أي ما لم يغلب على ظنه نجاسته ومما يغلب كذلك ما اعتيد من التساهل في عدم التحرز عن النجاسة ممن يتعاطى حياكته أو خياطته ونحوهما وقوله فنجسة قال سم على شرح البهجة قضيته أنها تنجس ما أصابته وهو ممنوع لأن الأصل الطهارة وقد صرح بعضهم بأن هذا بالنسبة للاكل كما فرضه في المجموع أما لو أصابت شيئا فلا تنجسه انتهى وقد سبقه الأسنوي إلى ذلك اه‍. فائدة: لو وجد قطعة لحم مع حدأة مثلا هل يحكم بنجاستها عملا بالأصل وهو عدم تذكية الحيوان أم لا فيه نظر والأقرب الأول ع ش بحذف أقول وقولهما والجوخ وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير هل يلحق به السكر الإفرنجي وقد اشتهر أن عمله وتصفيته بدم الخنزير أم لا فيه نظر والظاهر الأول إذ لا يظهر بينهما فرق والأصل فيه الطهارة فليراجع ثم رأيت في المغني ما هو كالصريح في الطهارة قول المتن (ويحل استعمال كل إناء الخ) أي في الطهارة وغيرها إجماعا وقد توضأ (ص) من شن من جلد ومن قدح من خشب ومن مخضب من حجر نهاية زاد المغني ومن إناء من صفر وكره بعضهم الأكل والشرب من الصفر قال القزويني اعتياد ذلك يتولد منه أمراض لا دواء لها اه‍. (قوله من حيث) إلى قوله وظاهر في المغني إلا قوله غير حربي ومرتد وإلى قوله في بدن في النهاية إلا ذلك القول (قوله كجلد آدمي) أي أو شعره أو عظمه فإنه يحرم أيضا كما في المجموع عن اتفاق الأصحاب كردي وبجيرمي. (قوله غير حربي ومرتد) سكت النهاية والمغني عن استثنائهما وقال الزيادي والحلبي ولا فرق في الآدمي بين الحربي والمرتد وغيرهما فهما محترمان من حيث كونهما آدميين اه‍ (قوله وكمغصوب) أي ومسروق كردي. (قوله فيحرم الخ) أي إلا لغرض وحاجة كما لو وضع الدهن في إناء عظم الفيل على قصد الاستصباح فيجوز ذلك كما نقله في شرح المهذب واعتمده شيخنا الطبلاوي وقال ولا يشترط في الجواز فقد إناء طاهر سم اه‍ بجيرمي. (قوله إلا في ماء كثير الخ) بحث الزركشي تقييد ذلك بغير المتخذ من جلد الكلب والخنزير وعظمه ونازعه الشارح في شرح العباب وقال في العبا ب تبعا لابن الرفعة وغيره أو قليل لاطفاء نار أو بناء جدار ونحوه سم زاد الكردي عقب كسقي زرع أو دابة وكجعل الدهن في عظم الفيل للاستعمال في غير البدن انتهى وقيد الشارح في شرحه بناء الجدار بقوله لغير مسجد اه‍ واعتمد النهاية ما بحثه الأذرعي عبارته ومحل ذلك كما في التوسط في غير ما اتخذ من عظم كلب أو خنزير وما تفرع منهما أو من أحدهما وحيوان أخر أما هو فيحرم استعماله مطلقا اه‍ (قوله نعم يكره)
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست