فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٠
لا ينعقد النكاح إلا بالصيغة العربية. فعليه يصبر عند العجز إلى أن يتعلم أو يوكل. وحكي هذا عن أحمد.
وخرج بقولي متصل ما إذا تخلل لفظ أجنبي عن العقد وإن قل: كأنكحتك ابنتي فاستوص بها خيرا. ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من الزوج، وإن قلنا بعدم استحبابها - خلافا للسبكي وابن أبي الشريف - ولا فقل قبلت نكاحها لأنه من مقتضى العقد. فلو أوجب ثم رجع عن إيجابه أو رجعت الآذنة في إذنها قبل القبول أو جنت أو ارتدت امتنع القبول.
(فرع) لو قال الولي زوجتكها بمهر كذا، فقال الزوج قبلت نكاحها ولم يقل على هذا الصداق: صح النكاح بمهر المثل - خلافا للبارزي - (لا) يصح النكاح مع (تعليق) كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 325 326 ... » »»
الفهرست