فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٦
في المسجد ويوم الجمعة وأول النهار وفي شوال، وأن يدخل فيه أيضا. (أركانه) أي النكاح خمسة: (زوجة، وزوج، وولي، وشاهدان، وصيغة. وشرط فيها) أي الصيغة (إيجاب من الولي) وهو (كزوجتك أو أنكحتك)
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست