فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٢
لأنه مقتضى العقد، بل يبقى أثره بعد الموت، ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة، ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحمد إن وطئ: وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست