فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٥
للنهي عن نكاحها. ومحل رعاية جميع ما مر حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة بها، وإلا فهي أولى. قال شيخنا في شرح المنهاج: ولو تعارضت تلك الصفات فالذي يظهر أنه يقدم الدين مطلقا، ثم العقل وحسن الخلق، ثم الولادة، ثم النسب، ثم البكارة، ثم الجمال، ثم ما المصلحة فيه أظهر - بحسب اجتهاده. انتهى.
وجزم في شرح الارشاد بتقديم الولادة على العقل. وندب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح. ويسن أن ينوي بالنكاح السنة وصون دينه. وإنما يثاب عليه إن قصد به طاعة من نحو عفة أو ولد صالح. وأن يكون العقد
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست