فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٦
قال زوجتك بنتي الكبرى وسماها باسم الصغرى صح في الكبرى لان الكبر صفة قائمة بذاتها، بخلاف الاسم فقدم عليه: ولو قال: زوجتك بنتي خديجة فبانت بنت ابنه صح إن نوياها أو عينها بإشارة أو لم يعرف لصلبه غيرها، وإلا فلا (و) شرط فيها أيضا (عدم محرمية) بينها وبين الخاطب (بنسب فيحرم) به آخر لآية: * (حرمت عليكم) * (نساء قرابة غير) ما دخل في (ولد عمومة وخؤولة) فحينئذ يحرم نكاح أم وهي من ولدتك، أو ولدت
(٣٢٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست