فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٣
بعده وينعقد النكاح بلا ذكر مهر في العقد بل يسن ذكره فيه. وكره إخلاؤه عنه. نعم، لو زوج أمته بعيده لم يستحب (و) شرط (في الزوجة) أي المنكوحة (خلو من نكاح وعدة) من غيره (وتعيين) لها. فزوجتك إحدى
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست