فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٧
العقد بأن تكون قبل إيجابه، فلا تندب أخرى من المخاطب قبل قبوله - كما صححه في المنهاج - بل يستحب تركها خروجا من خلاف من أبطل بها، كما صرح به شيخنا وشيخه زكريا رحمهما الله - لكن الذي في الروضة وأصلها ندبها. وتسن خطبة أيضا قبل الخطبة، وكذا قبل الإجابة، فيبدأ كل بالحمد والثناء على الله تعالى، ثم
(٣٠٧)
مفاتيح البحث: الثناء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست