فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٠
(فروع) يحرم التصريح بخطبة المعتدة من غيره رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو موت. ويجوز التعريض بها في عدة غير رجعية، وهو: كأنت جميلة، ورب راغب فيك. ولا يحل خطبة المطلقة منه ثلاثا حتى تتحلل وتنقضي عدة المحلل إن طلق رجعيا، وإلا جاز التعريض في عدة المحلل. ويحرم على عالم بخطبة
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست