فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦
وهو لغة الضم والاجتماع. ومنه قولهم تناكحت الأشجار: إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. وشرعا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ على الصحيح (سن) أي
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست